نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 218
المجلد الثاني من كتاب مصباح الفقيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين * ( واما الغسل ) * ففيه الواجب والمندوب فالواجب منه على الأصح ستة أغسال غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقت الكرسف والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات بلا خلاف ظاهرا في شئ منها عدا غسل المس فعن المرتضى [ ره ] القول باستحبابه وستعرف ضعفه في محله [ انش ] والظاهر انحصار الأغسال الواجبة في الستة المذكور خلافا لما حكى عن بعض فأضافوا إليها غيرها مما سيأتي التعرض له عند بيان الأغسال المندوبة * ( و ) * ينبغي ان يكون بيان ذلك أي الأغسال الواجبة في طي ستة فصول ولكن المصنف قدس سره لم يذكر لغسل مس الميت فصلا مستقلا لقلة مباحثه وانما تعرض له اجمالا في الاحكام الميتة وبين ما عداه من الأغسال الواجبة في ضمن خمسة فصول * ( الفصل الأول ) * في غسل الجنابة والنظر فيه في بيان أمور ثلاثة السبب أي الأمور المؤثرة في حدوثها والحكم أي الأثر الشرعي المترتب عليها عند تحققها وكيفية الغسل المؤثر في ازالتها اما سبب الجنابة فامران أحدهما الانزال الذي هو عبارة عن خروج المنى إلى ظاهر الجسد [ مط ] فيثبت به الجنابة إذا علم أن الخارج منى سواء قارنته الشهوة أو الدفق أو فتور الجسد أم لا والمناقشة بعدم انفكاكه عادة عن جميع هذه الأوصاف أو تعذر حصول العلم بكون الخارج منيا عند فقدها بعد التسليم خارجة من دأب المناظرة لان صدق الشرطية لا يتوقف على تحقق الشرط والمقصود بيان ان خروج المنى بذاته سبب للجنابة وهذه الأوصاف معرفات لا ان لها مدخلية في التأثير بلا خلاف فيه ظاهرا بل في الجواهر ان حكاية الاجماع عليه تقرب ( من ) إلى التواتر بل عن ظاهر بعضهم دعوى اجماع المسلمين عليه عدا أبي حنيفة على ما نقل عنه من اعتبار مقارنة الشهوة التلذذ في وجوب الغسل فان أراد المناقشة في الصغرى بدعوى توقف تحقق المنى على الشهوة * ( ففيه ) * مضافا إلى ما عرفت منع ظاهر خصوصا لو أراد توقفه على الشهوة عين الخروج إلى ظاهر الجسد وان أراد المخالفة في الحكم الشرعي كما هو الظاهر فكفى مخالفته دليلا على صدق من خالفه * ( ويدل ) * على المدعى مضافا إلى الاجماع الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها سببية الانزال من حيث هو لوجوب الغسل من دون تقييده بكونه مع الشهوة مثل الأخبار المستفيضة المعلقة وجوب الغسل في بعضها بخروج الماء الأعظم وفي بعضها بالمنى وفي بعضها بالانزال إلى غير ذلك من الاخبار التي سيمر عليك بعضها [ انش ] ولا يعارضها ما ورد في بعض الأخبار الآتية في حكم المرأة من تعليق وجوب الغسل عليها بانزالها من شهوة لان كونه كذلك هو السبب العادي الذي به يعرف المنى عن غيره عند الملاعبة والتفخيذ ونحوهما كما هو مورد الاخبار فلا يدل التعليق في مثل المقام على التقييد حتى ينافي المطلقات * ( ولا ) * فرق في سببية الانزال بين الرجل والمرأة بلا خلاف فيه ظاهرا بل حكى عليه دعوى الاجماع عن جماعة بل عن المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى وعن غيرهما ان عليه اجماع المسلمين نعم حكى عن ظاهر الصدوق في المقنع خلافه لكن ذيل عبارته المحكية عنه في الحدائق ربما يعطى عدم مخالفته قال إن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل وروى أن عليها الغسل إذا أنزلت وهو في الرجل مجمع عليه رواية واما في المرأة فعلى أشهرها وكيف كان فمما يدل على وجوب الغسل عليها مضافا إلى الاجماع والأدلة المطلقة النصوص الخاصة المستفيضة التي كادت تكون متواترة منها صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم * ( و ) * صحيحة عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل * ( وعن ) * إسماعيل بن سعد الأشعري قال سئلت الرضا ( ع ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل * ( و ) * عن محمد بن الفضيل قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أولا يجب عليها الغسل قال إذا جائتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل * ( وعن ) * الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل * ( وعن ) * محمد بن الفضيل أيضا بسند آخر عن أبي الحسن ( ع ) قال قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متكئ على جنب فتتحرك
218
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 218