نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 214
الفرق بين ما لو اتفقت الصلوتان في بقاء وقتهما أو خروجه أو اختلفتا فيعيدهما على تقدير الاتفاق لما عرفت واما على تقدير الاختلاف فلا يعيد الا ما كان في الوقت لان القضاء انما يجب بأمر جديد فتنجزه عليه غير معلوم والأصل براءة الذمة عنه واما ما كان وقته باقيا فسقوط امره غير معلوم فالأصل بقائه ولا يعارضه أصالة بقاء الامر المتعلق بالصلاة التي فات وقتها لان سقوطه اما بالامتثال أو بخروج وقته معلوم هذا مضافا إلى قاعدة عدم الالتفات إلى الشك في الصلاة بعد خروج وقتها * ( ويمكن ) * دفعه بان القضاء وان كان بأمر جديد الا انه ليس تكليفا جديدا أجنبيا عن التكليف الأول بل هو من اثار الأمر الأول غاية الأمر انه استكشف بأمر جديد فالامر الجديد كاشف عن كون الأمر الأول من قبيل تعدد المطلوب فاستصحاب بقاء هذا الأثر يعارض الاستصحاب المذكور واما قاعدة عدم الالتفات إلى الشك في الصلاة بعد خروج وقتها فموردها ما لو شك في أصل وجودها لا في وصف صحتها لأن الشك في صحته بعد الفراغ منها ملغى مطلقا خرج وقتها أم لم يخرج الا انك عرفت أن هذا الأصل بالنسبة إلى الصلاتين متعارض فالأظهر وجوب إعادة الصلاتين مطلقا ان اختلفتا عددا والا أي لم تختلفا عددا فصلاة واحدة سواء اتفقتا في الجهر والاخفات أم اختلفتا ينوى بها ما في ذمته على المشهور كما في طهارة شيخنا المرتضى [ قده ] لما يستفاد من مرفوعة الحسين بن سعيد من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة وان خالفتها في الجهر الاخفات قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدرى أيتها هي قال يصلى ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى وفي مرسلة علي بن أسباط عن أبي عبد الله ( ع ) قال من نسي من صلاة يومه واحدة لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاث أو أربعا وقد استدل بهذه المرسلة أيضا كالمرفوعة لعموم كفاية الواحدة المطابقة تنقيح المناط * ( ونوقش ) * بعدم معلومية المناط والانصاف انه لو أفتى المفتى من يستفتيه عن حكم الفائتة المرددة بمثل هذه الرواية لا يتوهم المستفتى ان لترددها بين الصبح والمغرب مدخلية في كفاية الأربع عن الظهر والعصر والعشاء أو انه لو لم يكن العشاء أو العصر أو الظهر من محتملاتها لكان تكليفه غير ذلك بل لا ينسبق إلى ذهبه الا انه لو كان الصبح والمغرب أيضا كالظهر والعصر أربعا لكان الأربع مجزيا على كل تقدير * ( فدعوى ) * احتمال مدخلية الخصوصية في الحكم كأنها مكابرة للوجدان واحتمال مدخلية خصوصية النسيان في الحكم لعدم الوثوق باستفادة حكم غير الناسي من مثل هذه الرواية * ( مدفوع ) * بعد الاغماض عن أن وضوح حكمة الحكم لذي العرف مما يوجب إلغاء هذه الخصوصية أيضا بعدم القول بالفصل فان من لم يلتزم باختصاصها بموردها كما عن المشهور لم يخصصها بشئ من الخصوصيات ومن اعتبر خصوصية المورد كالشيخ والقاضي وابن زهرة والحلي وابن سعيد على ما حكى عنهم لم يتخط عن موردها أصلا وقد عرفت أن الاقتصار على المورد خلاف ما يساعد عليه أذهان أهل العرف * ( وبما ) * ذكرنا ظهر لك ضعف المناقشة في دلالة المرفوعة بقصورها عن إفادة علة الحكم لاحتمال كون قوله ( ع ) فان كانت الظهر [ الخ ] تقريبا للحكم في خصوص المورد لا تعليلا حقيقيا أو بيانا لحكم الشارع بالاكتفاء على كل تقدير لما عرفت من أن مناط الحكم في المقام من الأمور المغروسة في أذهان السائلين بحيث لا يتأملون في استفادة حكم ما لو ترددت بين ما عدا الظهر من صلوات يومه من هذه الرواية فكيف مع تصريح الإمام عليه السلام بذلك والله العالم وكذا يعيد صلاتين على تقدير اختلافهما عددا وصلاة واحدة على تقدير عدمه لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر بعدها انه أخل بواجب من احدى الطهارتين لما عرفت في الفرع السابق خلافا للشيخ وغيره ممن سبقت الإشارة إليه فالتزموا بوجوب إعادة الصلاتين مطلقا اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على مورد النص ولو صلى الخمس بطهارات خمس وتيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات أعاد بناء على ما تقدم من الاكتفاء بالواحدة عما في الذمة ثلاث فرائض ثلاثا للمغرب لاحتمال كون الحدث عقيب الطهارة التي صلى بها المغرب واثنتين للصبح لاحتمال كونه في الصبح وأربعا مطلقة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء هذا إذا كان حاضرا وان كان مسافرا يصلى ثلاثا للمغرب واثنتين مطلقة مرددة بين الصلوات الباقية وينوى الاحتياط في الجميع بمعنى انه يقصد في كل من تلك الصلوات امتثال الامر الواقعي الذي علم تنجزه عليه اجمالا على تقدير كونها هي الصلاة التي فاتت منه ويستفاد كفاية الاثنتين أو الأربع المطلقة عن الفائتة المرددة بين الثنائيات والرباعيات من الروايتين المتقدمتين بالتقريب المتقدم وقد عرفت أن اختصاص موردها بالناسي لا يوجب تخصيص الحكم به والظاهر أن الاكتفاء بالواحدة المرددة رخصة من الشارع لا غريمة إذ لا يستفاد من الروايتين الا جواز الاقتصار على الصلوات الثلاث لورودهما في مقام توهم وجوب الخمس ولظهور التعليل في أن الاكتفاء بالواحدة لأجل حصول المقصود بها وهو بالمتعدد يحصل بطريق أولى ولأجل ما أشرنا إليه من المناقشة في دلالة الروايتين قبل كما عن الشيخ وغيره انه يعيد خمسا ولا شبهة ان هذا القول أوفق بالاحتياط وان كان الأول أشبه بظاهر الروايتين المتقدمتين قد فرغ من تأليف
214
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 214