responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 203


إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا [ الخ ] وقوله ( ع ) إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور إذ لم يعلم خروج المفروض من اطلاقهما وبقوله ( ع ) في موثقة ابن بكير إذا استيقنت انك أحدثت فتوضأ لأن المفروض انه استيقن انه أحدث وفي الجميع مالا يخفى اما الآية فلانها مخصصة نصا واجماعا بغير المتطهر والشك فيما نحن فيه انما هو في كون الكلف من مصاديق عنوان المخصص أعني المتطهر أو من مصاديق العنوان الذي أريد من العام أعني غير المتطهر ولا يجوز التمسك في مثل المقام بأصالة العموم أو الاطلاق لان التمسك بالعموم والاطلاق انما يصح فيما إذا كان الشك في تعيين المعنى الذي أريد من اللفظ لا في تطبيق المعنى المعين المعلوم ارادته على الموضوع الخارجي * ( توضيح ) * المقام انه إذا قال المولى لعبده أكرم العلماء الا فساقهم وشك في أن زيدا من فساق العلماء أو من عدو لهم ليس له ان يتمسك لمعرفة حكم زيد بأصالة العموم إذ لا دلالة في الكلام الصادر من المولى على أن زيد الفاسق أو عادل فلابد في معرفة حكم زيد من الرجوع إلى الأمور الخارجية والأصول الموضوعية كاستصحاب العدالة أو الفسق أو غيره من القواعد لا إلى العموم لان الرجوع إلى العموم مدركه ظهور اللفظ نوعا في ارادته فيختص مورده بما إذا استلزم خروج الفرد المشكوك تصرفا في الظاهر كما فيما لو شك في أصل التخصيص أو كون الفرد المشكوك خروجه على تقدير الخروج تخصيصا مغايرا للتخصيص المعلوم لا فيما إذا علم أصل التخصيص وشك في كون الفرد مصداقا للمخصص المعلوم كما فيما نحن فيه إذ لا ظهور لأكرم العلماء في أن زيدا ليس بفاسق وقد علم من دليل التخصيص ان الفاسق لا يجب اكرامه فلم يبق لأكرم العلماء ظهور في وجوب اكرام زيد حيث إن كونه من مصاديق عدول العلماء ليس بأولى من كونه من مصاديق فساقهم بالنظر إلى ظاهر الدليل * ( نعم ) * لو كان الشك في خروج زيد مسببا عن الشك في اجمال مفهوم المخصص وتردده بين الأقل والأكثر بان شك في أن الفسق هل يتحقق بارتكاب مطلق المعصية أم لا يتحقق الا بارتكاب الكبيرة فالأظهر جواز الرجوع إلى أصالة العموم لان مرجع الشك في هذا الفرض إلى الشك في أصل التخصيص ولتمام التحقيق مقام اخر وكيف كان فقد ظهر لك ضعف الاستدلال بالآية لوجوب الطهارة فيما نحن فيه واما قوله ( ع ) إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور * ( ففيه ) * انه ان أريد من الطهور نفس الوضوء أو الغسل أو التيمم لا بوصف رافعيتها للحدث فيتوجه على الاستدلال به ما عرفته في الآية لكونه كالآية مخصصا بما عدا للمتطهر نصا واجماعا وان أريد منه الفعل الرافع للحدث فالرواية بنفسها مخصوصة بالمحدثين لان الامر بإزالة الحدث لا يتنجز الا في حقهم فالشك فيما نحن فيه انما هو في تحقق موضوع الحكم ومعه كيف يتمسك باطلاق الدليل * ( واما ) * الموثقة فهي بحسب الظاهر مسوقة لبيان انه لا يجب الوضوء الا بعد اليقين بالحدث كما يدل عليه التفريع المذكور بعد هذه الفقرة وهو قوله ( ع ) فإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك أحدثت وليست مسوقة لبيان انه إذا حصل له اليقين بالحدث يجب عليه الوضوء ما لم يقطع بارتفاعه حتى يستفاد منها حكم صورة الشك هذا مع معارضتها على هذا التقدير فيما نحن فيه بما يستفاد من ذيلها واضعف من الأدلة المذكورة ما قد يتوهم من امكان الاستدلال للمطلوب بعموم وجوب الوضوء عند حصول أسبابه بدعوى أن مقتضى اطلاقات أدلة الأسباب سببية كل حدث الوجوب الوضوء غاية الأمر انه علم أن الشارع اقتصر في صورة العلم بتعاقب الاحداث في امتثال الواجبات المتعددة بوضوء واحد واما فيما نحن فيه فلم يعلم ذلك فمقتضى العموم وجوب الوضوء للحدث المتيقن * ( توضيح ) * ضعفه بعد الاغماض عن بطلان أصل الدعوى لما عرفت في محله من أن الوضوء لا يتعدد وجوبه بتعدد أسبابه وان السبب المؤثر في وجوبه هو الحدث الغير المسبوق بحدث آخر وكون ما نحن فيه من هذا القبيل غير معلوم انه يتوجه عليه انه لا اثر للعمومات فيما نحن فيه بعد القطع بوجوب الوضوء عليه عقيب الحدث المتيقن والقطع بسقوط هذا الواجب على تقدير تحقق الوضوء عقيبه لان الكلام في المقام انما هو في تكليف من شك في أن الوضوء الذي تحقق في الخارج هل وقع عقيب الحدث حتى يرفع اثره أم وقع قبله ومن المعلوم ان الأدلة المثبتة للاحكام الواقعية لا تدل على ما هو وظيفة المكلف في مقام الشك لأن مفادها ليس إلا بوجوب الوضوء عقيب الحدث وهو مما لا كلام فيه * ( واما ) * وجوب تحصيل الجزم بحصول الواجب في الخارج الذي هو محط كلامنا فإنما يستفاد من حكم العقل لا اطلاقات الأدلة فتلخص لك ان عمدة المناقشة في الاستدلال بمثل هذه الأدلة لمثل ما نحن فيه كما صدر عن غير واحد من الاعلام في كثير من الموارد أمران أحدهما عدم جواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية والثاني عدم دلالة الأوامر الواقعية على وجوب تحصيل القطع بتفريغ الذمة فلا وجه للاستدلال بها لاثبات الوجوب في مثل المقام وبما ذكرنا ظهر لك ضعف الاستدلال بالأدلة المذكورة لاثبات وجوب الوضوء في الفرع الأول أيضا أعني ما لو يتقن الحدث وشك في الطهارة كما توهم * ( وليعلم ) * ان في المسألة أقوالا اخر * ( منها ) * ما عن بعض متأخري المتأخرين من التفصيل بين ما لو جهل تاريخهما فكالمشهور أو علم تاريخ الحدث دون الطهارة فإنه متطهر عكس ما لو علم تاريخ الطهارة دون الحدث فإنه محدث لأصالة تأخر الحادث * ( وفيه ) * ان وصف المتأخر كالمتقدم امر حادث مسبوق بالعدم فلا يمكن اثباته بالأصل نعم ما هو المطابق للأصل عدم وجود ما جهل تاريخه إلى زمان حصول الاخر ولكنه لا يجدي في اثبات كونه متأخرا عنه لما عرفت

203

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست