نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 169
للامر المنجز الذي قصد بفعله امتثاله وانما الكلام في كونه مانعا من توجيه الخطاب بالتطهير لأجل الغايات التي لم يكن لأجلها مأمورا بهذا الوضوء الناقص ومن المعلوم أنه لا يتوجه الامر بالوضوء الناقص إذا فرضنا انه لا يؤثر في التطهير الأبعد تنجز الامر بشئ من غاياته التي لا يمكن التوصل إليها الا بالوضوء الناقص والا فلو أمكن التوصل إليها بالوضوء التام لم يعقل كون الامر بها مقتضيا لايجاب الوضوء الناقص الذي هو بدل اضطراري فلا يكون الوضوء الناقص بالنسبة إلى الغايات التي لا يتوقف حصولها عليه مأمورا به حتى يقال إن الامر يقتضى الاجزاء ولا ينافي ذلك ما قويناه من عدم اشتراط صحة الوضوء الصادر تقية بعدم المندوحة ولا القول بجواز البدار لأولي الاعذار مطلقا إذ بعد فرض كون وجوب الوضوء غيريا وكون الوضوء الناقص بدلا اضطراريا من دون ان يكون مؤثرا في التطهير الحقيقي انما يلاحظ جواز البدار وعدم اشتراط عدم المندوحة بالنسبة إلى غايته التي اثرت في طلبه لا نفسه فمعنى جواز البدار ان المكلف مخير في ايجاد صلاته في كل جزء من اجزاء الوقت فلو اختار في مقام الامتثال ايجادها في جزء يتوقف حصولها في ذلك الجزء على الوضوء الناقص يصح وضوئه حينئذ وإلا فلا لكونه مأمورا به في الأول وهو يقتضى الاجزاء دون الثاني نعم لازم هذا المذهب الالتزام بجواز الدخول في الصلاة التي توضأ لأجلها بعد زوال السبب لو لم يتأخر دخوله في الصلاة عن زمان زوال السبب بمقدار يمكن التطهير فيه الا ان يمنع جواز المبادرة في مثل الفرض بدعوى انصراف الأدلة عن مثله كما ليس بالبعيد فان وضوح كون الوضوء الناقص عذريا مما يهون الامر في التقصي عن مثل هذه الالزامات كما لا يخفى وكيف كان فقاعدة الاجزاء لا تقتضي الا كون المأتي به مسقطا للامر الغيري الذي قصد امتثاله لا الأوامر الغيرية المتولدة من الغايات الاخر فان سقوط تلك الأوامر موقوف على كون المأتي به موجبا لتحقق المهية التي يتوقف عليها سائر الغايات كما عرفت تحقيقه في مبحث النية وكونه كذلك فيما نحن فيه أول الكلام ثم لا يخفى عليك انه لو لم يثبت كون الوضوء الناقص كالتام رافعا للحدث ليس للمتوضي قصده فضلا عن أن يجب حصوله وليس معنى قوله لكل امرء ما نوى ان كل ما يقصده المرء بفعله يترتب عليه ولو لم يكن من اثاره كما هو ظاهر إذا عرفت ما ذكرناه ظهر لك ان المتبع انما هو مستند الحكم فان استفيد منه كون الوضوء الناقص بدلا اضطراريا من الوضوء التام مطلقا أو استفيد منه كونه فردا حقيقيا المهية الوضوء التي عرفت في محلها ان من لوازمها رفع طبيعة الحدث لو صادفت محلا قابلا للرفع فهو والا فمقتضى الاحتياط اللازم إعادة الوضوء بعد زوال السبب فنقول ظاهر جميع الأدلة الدالة على وجوب الوضوء الناقص على أولى الاعذار بل صريح أكثرها ان الفعل المأتي به حال الضرورة مصداق حقيقي وفرد واقعي لمهية الوضوء ولعله من الأمور الواضحة عند المتشرعة المغروسة في أذهانهم ولذا ينوى المكلف بمجرد الاطلاع على الحكم الشرعي بفعله امتثال امره الواقعي ولا يلتمس في تعيين وجه الفعل دليلا آخر ولذا استدل شيخنا الأكبر [ قده ] في جواهره على المطلوب بأنه ينوى بوضوئه رفع الحدث فيجب حصوله اعتمادا على أن صغراه من البديهيات التي لا يحتاج اثباتها إلى إقامة البرهان الا ترى أنه لا يشك أحد في أن الأقطع الرجل وضوئه الواقعي الذي يرتفع به حدثه هو ما يؤديه على وفق تكليفه فلو تجدد له رجل بقدرة الله تعالى له يقتضى ذلك الا تغيير كيفية وضوئه لا رفع اثر وضوئه السابق لان تجدد الرجل ليس من نواقض الوضوء كما هو ظاهر وكذا رواية عبد الأعلى وغيرها من اخبار الباب حتى مثل قوله ( ع ) الميسور لا يسقط بالمعسور ليس مفادها الا وجوب ايجاد المهية الواقعية التي اثرها رفع الحدث بهذه الكيفية امتثالا لامره الواقعي فلا ينبغي التردد في أن مفاد الأدلة كون الوضوء العذري محصلا للطهارة التي هي شرط للصلاة وغيرها من الغايات فيجب حصولها بفعله ولا يرفعها الا الحدث و إن شئت مزيد اذعان فلاحظ الأخبار الخاصة الواردة في التقية أترى ان السائل حين سئل الإمام ( ع ) في غسل اليدين أيرد الشعر فأجابه الإمام ( ع ) ان كان عنده آخر فعل أو سئل عن انه هل في مسح الخفين رخصة فقال ( ع ) لا الا لتقية أو ثلج تخاف على رجليك إلى غير ذلك من الأخبار الخاصة هل يتوهم من هذه الأخبار الا كون المأتي به وضوء واقعيا يترتب عليه جميع اثاره فالأقوى عدم وجوب الإعادة بعد زوال السبب ولكن القول الأول أحوط كما لا يخفى وجهه وليعلم ان ما ذكرنا انما هو بالنسبة إلى الموارد التي دلت الأدلة الشرعية على وجوب ايقاع المأتي به بعنوان كونه وضوء واقعيا امتثالا لامره الواقعي كجميع الموارد التي تقدمت الإشارة إليها واما لو لم يكن مفاد الأدلة ذلك كما لو توضأ بالخمر تقية فلا فان شيئا من الأدلة لا يساعد على صحته ورافعيته للحدث واما عمومات اخبار التقية فليس مفادها جواز ايقاعه بهذا العنوان ولا ينافي ذلك ما تقدم في رد المحقق الثاني * ( بيان ) * ذلك أن مفاد عمومات اخبار التقية كقوله ( ع ) التقية في كل شئ يضطر إليه ابن ادم فقد أحله الله كما عرفت فيما سبق ان التقية سبب لإباحة المحرمات ورفع المنع الثابت في الشريعة عنها سواء كان متعلق التقية بنفسه من المحرمات كشرب المسكر وترك الصلاة والصوم أو لأجل افضائه إلى الاخلال بشرط واجب كالتكتف في الصلاة أو ترك مسح الرجلين في الوضوء فإنه حرام لا لذاته ولا لأجل كونه اخلالا بالوضوء
169
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 169