نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 158
فلعل موردها ما لو عمت المرارة أو العصابة المشدودة عليها جميع الأصابع وان اختص الجرح بإصبع كما هو ظاهر الرواية مع امكان حملها على الاستحباب وجعلها دليلا على جريان قاعدة نفى الحرج في المستحبات أيضا ولا ينافي ذلك جواز الاستدلال بعموم القاعدة المستفادة منها في الواجبات كما لا يخفى وجهه وعن بعض اعتبار مقدار ثلاث أصابع في المسح ومدركه بحسب الظاهر رواية معمر المتقدمة في مسح الرأس وقد عرفت فيما تقدم ضعفها وسمعت دعوى غير واحد مخالفتها للاجماع بالنسبة إلى مسح الرجلين وعن الإشارة والغنية ان الأقل إصبعان وعن ظاهر النهاية والمقنعة واحكام الراوندي اعتبار الإصبع ولا شاهد على شئ من هذين القولين خصوصا الأول منهما ولعل مدركهما دعوى توقف تحقق المسمى عليه وهي في الإصبع غير بعيدة وان كانت قابلة للمنع واما في الأزيد من الإصبع فممنوعة قطعا والله العالم واما حده طولا فهو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بلا خلاف ظاهرا كما في طهارة شيخنا المرتضى [ قده ] وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه وقال سيدنا المعاصر بعد نقل الاجماع عليه عن جماعة ويساعده التتبع لأنا لم نقف على مفت بكفاية المسمى طولا وان ناقش في دليله من ناقش نعم عن الكفاية انه المشهور وهو غير ثابت لكنه أحوط انتهى وفي الحدائق بعد أن نقل الاجماع عليه عن غير واحد قال واحتمل في الذكرى عدم الوجوب وبه جزم المحدث الكاشاني في المفاتيح ونفى عنه البعد صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل ثم ساق الكلام في النقض والابرام إلى أن قال وبذلك يظهر ان الأظهر هو القول الأخير الا ان الاحتياط في الوقوف على المشهور انتهى * ( ويدل ) * على ما ذهب إليه المشهور ظاهر الكتاب وغير واحد من الاخبار البيانية وغيرها * ( منها ) * ما عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذنية عن أبي عبد الله ( ع ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حكاية المعراج ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك الخبر * ( ومنها ) * ما عن بكير وزرارة بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء والمناقشة في دلالتها على الوجوب باجمال وجه الفعل * ( مدفوعة ) * بان وقوعه بيانا للواجب يجعله بمنزلة الامر في ظهوره في الوجوب فلا يحمل على غيره الا بدليل ومنها ما في رواية الأعمش من أن الوضوء الذي امر الله به في كتابه الناطق غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين ومنها ما في خبر عيسى بن المستعاذ واسباغ الوضوء على المكاره الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس ومسح الرجلين إلى الكعبين والمناقشة في دلالة أكثر هذه الروايات وكذا في الآية الشريفة بان ظاهرها كون الكعب غاية للمسح وهو غير لازم لجواز النكس كما سيجئ فالمراد منه اما الاستحباب أو ان الغاية غاية للمسوح كما أن قوله تعالى إلى المرافق غاية للمغسول لا للغسل فلا يستفاد منها حد المسح ضعيفة جدا لان رفع اليد عن ظاهر الآية والروايات في الجملة لدليل لا يوجب اهمالها رأسا ولا شبهة في أنه يستفاد من ظاهر قوله ( ع ) امسح رجليك إلى الكعبين امر ان أحدهما وجوب انتفاء المسح إلى الكعب والاخر وقوعه على مجموع المسافة المغياة بالغاية المفروضة ومن الواضح انه لو دل دليل خارجي على أن الابتداء والانتهاء مما لم يتعلق به غرض الامر بل المقصود ليس إلا حصول المسح لا يقتضى هذا الدليل رفع اليد عن ظهوره في الاستيعاب نظير ما لو امر المولى عبده بمطالعة كتاب من أوله إلى آخره وعلم العبد من الخارج ان الترتيب غير ملحوظ لديه فلا يرتاب في وجوب مطالعة مجموع الكتاب ولو بعكس الترتيب واما ما يقال من أن الكعبين غاية للممسوح لا المسح وكذا المرافق غاية للمغسول في الآية الشريفة فلا يخلو عن مسامحة لان الظرف بحسب الظاهر في الآية وكذا الروايات من متعلقات الفعل لا من أوصاف الرجل فليس معنى الآية وكذا الروايات ان الرجل المغياة بهذه الغاية يجب ايقاع المسح عليها في الجملة بل معناها ليس إلا ما هو الظاهر منها وهو وجوب ايقاع المسح إلى هذا المكان الا ان الغاية انما جعلت غاية للمسح بملاحظة محله لا بملاحظة كيفية حدوث الفعل فتسميته غاية لنفس المحل مسامحة وبتقريب أو في انا نجد من أنفسنا بعد مراجعة الوجدان ان الامتداد الذي ينسبق إلى الذهن بذكر الغاية في مثل هذه العبائر أولا وبالذات انما هو في نفس الفعل لا في محله ولا يرى جواز النكس أو وجوبه صارفا عن هذا المعنى المنسبق إلى الذهن هذا مع أن الالتزام بظاهر الروايات مما لا محذور فيه وثبوت جواز النكس لا ينافيه لجواز كون كل منهما من افراد الواجب المخير نعم يستبعد الالتزام به في الآية لعدم امكان الالتزام بذلك في غسل اليدين ووحدة السياق تشهد باتحاد المراد في كلا المقامين فتأمل ولا يخفى عليك ان كون كلمة يأتي الآية للتبعيض لا ينافي ظهورها في الاستيعاب من حيث الطول لان معناها على هذا التقدير فامسحوا من أرجلكم من رؤس الأصابع إلى الكعبين وهذه العبارة ظاهرة أيضا في وجوب الاستيعاب طولا هذا مع أن كون الباء للتبعيض غير مسلم والصحيحة الواردة في تفسيرها لا تدل عليه لما عرفت فيما سبق من أن دلالة كلمة الباء على إرادة البعض لا ينحصر وجهها في كون الباء للتبعيض لامكان كونها امارة تضمن الفعل معنى المرور والالصاق وغيرهما مما يكفي في تحققه مجرد الملابسة ويتعدى بالباء بل لعل هذا المعنى هو الظاهر من الآية في حد ذاتها وعلى هذا التقدير لاخفاء في ظهورها في وجوب الاستيعاب لمجموع المسافة ثم انك قد عرفت أن صاحب الحدائق قوى القول بكفاية المسمى وعدم وجوب الاستيعاب
158
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 158