نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 154
أبي بصير عنه في رجل ينسى مسح رأسه قال فليمسح قال لم يذكر حتى دخل في الصلاة قال فليمسح رأسه من بلل لحيته وروى فيه أيضا مرسلا عنه ( ع ) قال إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء * ( ومنها ) * رواية مالك بن أعين عن الصادق عليه السلام قال من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ويمسح رأسه وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء وتخصيص اللحية بالذكر في رواية مالك والامر بإعادة الوضوء على تقدير جفافها لا ينافي غيرها من الأدلة الدالة على جواز الاخذ من سائر المواضع لان جفاف اللحية عادة ملازم لجفاف سائر الأعضاء كما أن عدم ذكر سائر المواضع فيما عداها من الاخبار عدا الحاجبين وأشفار العينين لا ينافي ما قدمنا من جواز الاخذ من سائر المواضع لان تخصيص هذه المواضع بالذكر دون ما عداها لكونها مظنة بقاء الماء لا إرادة الخصوصية كما يشهد بذلك قرائن كثيرة من نفس هذه الأخبار فضلا عن الشواهد الخارجية * ( منها ) * ظهور صدر مرسلة الفقيه وذيلها في أن الواجب حصول المسح ببقية بلة الوضوء وان الإعادة منوطة بعدمها والظاهر أن قوله ( ع ) فإن لم يكن بقي في يدك إلى اخره مسوق لدفع توهم اختصاص البلة باليد فتخصيص للحية بالذكر لواجدها الحاجبين وأشفار العينين لفاقدها لاستلزام جفافها عادة جفاف ما عداها من المواضع مما لم يقل به أحد بحسب الظاهر وهل يختص جواز اخذ البلة من سائر المواضع بجفاف اليد أم يجوز مطلقا وانما المشروط بالجفاف وجوب الاخذ لا جوازه وجهان من اطلاقات أوامر المسح ببقية البلل ومن تقييد الاخذ من اللحية وغيرها من المواضع في الأخبار الخاصة بجفاف اليد الدالة بمفهومها على عدم جوازه مع وجودها في اليد وليس في المنطوق لفظ الوجوب حتى يكون مفهوم القضية انتفاء الوجوب على تقدير وجود البلة في اليد * ( و ) * قد تقرر في الأصول ان مفهوم ان جاءك زيد فأكرمه إن لم يحيك فلا تكرمه لا فلا يجب اكرامه فقضية مفهوم الشرط في المقام تقييد المطلقات الا ان جرى المقيدات مجرى العادة يمنعها من الظهور في الاشتراط ولذا لم يشترط أحد جواز اخذ البلة من أشفار العينين بفقدها في الحاجبين ومن الحاجبين بعدم اللحية أو بفقد البلة فيها * ( و ) * قد وجه غير واحد من الاعلام كصاحب المسالك والمدارك قدس سرهما كلمات الأصحاب بما وجهنا به الاخبار المقيدة قال في المدارك بعد قول المصنف [ ره ] ولو جف ما على يديه اخذ من لحيته [ الخ ] الظاهر أنه لا يشترط في الاخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا والتعليق في عبارات الأصحاب مخرج مخرج الأغلب ولا يختص الاخذ بهذه المواضع بل يجوز من جميع محال الوضوء وتخصيص الشعر لكونه مظنة البلل انتهى ولا يخفى عليك ان إلغاء مفهوم الشرط في عبائر الأصحاب مشكل لان القيود المأخوذة في كلماتهم احترازية غالبا ولذا شاع في الألسن ان مفهوم اللقب في عبائر العلماء حجة الا ان تخصيص الشعر في كلماتهم بالذكر مع عدم التزامهم ظاهرا بالاختصاص وغيره من القرائن الأخر مما يقرب التوجيه الذي ذكره صاحب المدارك وغيره وكيف كان فلا ينبغي التأمل في عدم ظهور الأخبار الخاصة في الاشتراط وإن لم نقل بذلك في عبائر الأصحاب فالأقوى جواز الاخذ مطلقا وفاقا لغير واحد من الأساطين المصرحين بذلك لاطلاقات الأدلة ودعوى أن العادة كما منعت المقيدات من ظهورها في التقييد كذلك تمنع المطلقات من ظهورها في الاطلاق فالمرجع في مثل المقام هو الاحتياط اللازم من قوله ( ع ) لا صلاة الا بطهور * ( مدفوعة ) * بان العادة وان اقتضت عدم اخذ البلة من سائر المواضع ما دامت باقية في اليد الا انها غير مقتضية للتحرز عن مباشرة سائر المواضع قبل المسح حتى لا يحتاج ارادتها من المطلقات إلى بيان القيد فإن لم يبق نداوة في شئ من محال الوضوء استأنف الوضوء بلا خلاف فيه ظاهرا للامر بالانصراف وإعادة الوضوء في غير واحد من الأخبار المتقدمة في الصورة المفروضة مضافا إلى الأدلة الدالة على وجوب كون المسح ببقية بلل الوضوء الموقوف امتثاله في الفرض على الاستيناف وكذا يجب الاستيناف لو بقي نداوة في شئ من المحال ولكن لا يمكن نقلها إلى باطن الكف تحصيلا للشرط الذي عرفت انفا شرطية في حق القادر هذا إذا أمكنه المسح بنداوة باطن الكف بالاستيناف واما لو تعذر عليه ذلك كما لو فرض حرارة باطنية أو خارجيه مقتضية بجفاف باطن يديه بحيث تعذر المسح ببلتها فالظاهر أنه يجب عليه المسح بظاهر الكف أو الذراع لاندراجه في مصداق العاجز الذي تقدم حكمه ولا يجزيه المسح بلا نداوة أو بنداوة خارجية ولو تعذر المسح بنداوة الوضوء مطلقا كما إذا كان الجفاف لشدة حرارة مزاجية أو خارجية بحيث لا يمكن ايصال بلة الوضوء إلى مواضع المسح ولو باكثار الماء على الجزء الآخر فلا يجب عليه الاستيناف جزما وهذا الفرض خارج من موضوع كلام المصنف ره كما هو ظاهر وهل يجب عليه المسح بماء خارجي أو يمسح بلا رطوبة أو يسقط عنه المسح أو الوضوء وينتقل فرضه إلى التيمم وجوه أوجهها الأول وأضعفها الأخير كما يكشف عن ذلك مضافا إلى عدم عثور صاحب الجواهر وغيره من الأساطين المتتبعين في الفقه قدس الله اسرارهم على قائل به ان مشروعية التيمم مشروطة بعدم التمكن من الطهارة
154
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 154