نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 146
أو طوله فلا تعرض لها فيهما فلا يصح التمسك باطلاقهما من هذه الجهة ولكن الانصاف انه ينسبق إلى الذهن منهما كفاية المسح بإصبع واحدة على الكيفية المتعارفة وهي امرارها إلى جهة الفوق أو من الفوق إلى قصاص الشعر الا ترى ان غير واحد من العلماء تشبث بهما لاثبات اعتبار مقدار الإصبع وعدم اعتبار الأزيد بل جعل الشيخ فيما نسب إليه ثانيهما شاهدا للجمع بين الأخبار المطلقة والامرة بالمسح بثلاث أصابع وخصص اخبار الثلث بشهادة هذه الرواية بغير صورة الاضطرار لبرودة ونحوها فلو لم يكن مسح مقدار يحصل مسحه بادخال الإصبع على الكيفية المتعارفة مجزيا لكان على الإمام ( ع ) التنبيه عليه في مثل هذه الروايات صونا للسامع عن الوقوع في الاشتباه وإن لم يكن الاطلاق ناظرا إلى بيان حكم المسح من هذه الجهة إذ لا منافاة بين عدم كونه مقصودا بالإفادة أصالة واستفادته عرفا من الخطاب نعم لا دلالة فيهما على عدم اعتبار ما زاد على عرض الإصبع في طول الرأس فلا ينافيهما اخبار الثلث لو أريد منها هذا المقدار من طول الرأس لا عرضه فقد ظهر لك انه لا وجه لتعيين مقدار الممسوح من حيث الطول وتحديده بعرض الإصبع بهاتين الروايتين لما عرفت من اهمالهما من هذه الجهة وكذا لا وجه لتعيين مقداره من حيث العرض بعرض الإصبع إذ لا دلالة في الامر بادخال الإصبع تحت العمامة على اعتبار المسح بمجموع عرض الإصبع وعدم كفاية مسمى المسح لان ايجاد المسمى أيضا يتوقف على ادخال الإصبع تحت العمامة فلا يدل الامر به على اعتبار امر زائد على ما علم وجوبه من الأخبار المطلقة فالقول بعدم كفاية ما دون عرض الإصبع في طول الممسوح أو عرضه استنادا إلى هاتين الروايتين ضعيف نعم لو ادعى القائل بعدم كفاية ما دون عرض الإصبع في عرض الرأس أو طوله انصراف مطلقات الباب عن مثله لم يكن دعواها بعيدة وان كانت قابلة للمنع فعلى هذا يكون التحديد بعرض الإصبع من باب الحدس والتخمين لا التعبد واضعف من هذا القول ما عن ظاهر النهاية من التفصيل بين المختار وغيره حيث قال وتجزى إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجزى أقل من ثلث أصابع مضمومة للمختار * ( توضيح ) * ما فيه من الضعف أولا لما عرفت من أن تعيين مقدار الإصبع مما لا يساعد عليه دليل حتى يقيده بحال الاضطرار اللهم إلا أن لا يريد من قوله ويجزى إصبع اعتبار مقدار الإصبع بل يريد منه كفاية مطلق المسمى فعبر عن مراده بكفاية الإصبع لغلبة تحقق المسمى به لا بدونه أو لغلبة التعبير عن الأقل بذلك وثانيا ان تخصيص كفاية الإصبع بمن يخاف من كشف رأسه أي المضطر دون المختار مما لا دليل عليه ورواية حماد على خلافه أدل لان قوله ثقل عليه نزع العمامة لا يدل على خوفه من ذلك واضطراره إلى تركه بل مفاده انه يشق عليه ذلك وهو أعم من الخوف والضرورة هذا مع أن مسح مقدار الثلث يحصل بادخال الثلث من أصابعه من تحت العمامة فلا ضرورة تدعوه إلى تركه في الغالب فامر الإمام ( ع ) بادخال إصبع مع تيسر ادخال الثلاث غالبا دليل على عدم وجوب ما زاد مطلقا فهذه الرواية بظاهرها تعارض اخبار الثلاث لو تمت دلالتها كغيرها من الاخبار الظاهرة في كفاية المسمى * ( وعن ) * الفقيه ان حد مسح الرأس ان يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس وعن المعتبر انه حكى عن مسائل الخلاف للسيد [ قده ] انه أوجب الثلاث فان أراد من أوجب الثلاث وجوب ان يكون آلة المسح ثلاث أصابع كما هو ظاهر عبارة الفقيه * ( ففيه ) * انه لا يمكن استفادته من شئ من الأدلة وان أريد مسح موضع الثلاث من مقدم الرأس ولو بإصبع واحدة كما ليس بالبعيد لغلبة التعبير عن المقدرات بالإصبع واليد والذراع ونحوها فان أراد من عبر بمثل الفقيه اعتبار وقوع المسح على هذا المقدار من مقدم الرأس دون غيره بان يكون كلمة من في كلامه بيانية * ( ففيه ) * ما سيجئ في تحديد مقدم الرأس انشاء الله تعالى وان أراد وجوب كون المسح بهذا المقدار من مقدم الرأس لا أقل منه فيمكن الاستشهاد له برواية معمر بن خلاد عن أبي جعفر ( ع ) يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل * ( وكذا ) * صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمة قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها بناء على الاجماع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة وعدم الاعتناء بما حكى عن الإسكافي من الفرق بينهما وكفاية الإصبع للرجل * ( ويؤيده ) * ما عن محمد بن عيسى قال قلت لحريز يوما يا عبد الله كم يجزيك ان تمسح من شعر رأسك في وضوئك قال مقدار ثلاث أصابع وأشار إلى السبابة والوسطى والثالثة إذ الظاهر أن مثل حريز لا يفتى في الشرعيات الا بما سمعه وظاهر لفظ الاجزاء خصوصا في فتوى حريز عدم كفاية ما دون الثلث لا لأجل الاعتماد على مفهوم اللقب حتى يضعف بل لأجل ان لفظ الاجزاء له ظهور عرفي في كون متعلقه أقل ما يجزى فيقيد به الأخبار المطلقة هكذا قيل وفيه منع ظهور لفظ الاجزاء في ذلك بل غايته الاشعار به وهو لا يصلح لتقييد المطلقات إذ كثيرا ما يكون متعلق الاجزاء أفضل افراد الواجب كما لا يخفى على من تتبع الاخبار بل لاحظ استعمالات العرف وسره ان الاجزاء قد يستعمل ويراد منه بيان ما يرتفع به كلفة التكليف ويندفع به محذور مخالفة الواجب ويحتاج إلى فعله المكلف على سبيل الحتم واللزوم فمعنى اجزاء الفعل على هذا التقدير كفايته
146
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 146