نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 136
الشخصية اما * ( الأول ) * فواضح والثاني فلاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن كما لا يخفى فالمراد منه هو الوضوء المشتمل على اجزائه وشرائطه ولم يعلم من هذه الرواية إرادة شرط أو قيد زائد لا يفي ببيانه سائر الأدلة فاطلاقات سائر الأدلة وعموماتها حاكمة عليها ورافعة لاجمالها وبهذا ظهر ضعف ما قيل من أن اجمالها يوجب اجمال العمومات لان اجمال المخصص يسرى إلى العام فيسقطه عن الحجية توضيح ضعفه ان كونها مخصصة للعمومات غير معلوم فيرتفع الاجمال عنها بأصالة العموم هذا * ( ولكن ) * الانصاف انه يمكن دعوى القطع من تصريح الرواة الحاكين لفعل الإمام ( ع ) الذي صدر منه حكاية عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الخصوصية دون غيرها من الخصوصيات وكذا تصريحهم في بعضها في حكاية غسل اليدين بأنه ( ع ) غسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى وكذا غيرها من القرائن بان هذه الخصوصية كانت ملحوظة للسائلين وكان مقصودهم معرفة حكمها كما ينبئ عن ذلك معروفية الخلاف عن أهل الخلاف ولا شبهة ان الالتزام بالخاص إذا كان الفعل في مقام البيان بعد كون الخصوصية من مواقع الشبهة وعدم تعرض الإمام ( ع ) لعدم وجوب الالتزام بها بل تصريحه بعد الفعل بان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به دليل على وجوبها ولو ادعى مدع القطع بان هذا النحو من الاهتمام ببيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن الا للتعريض على المخالفين وبيان ان عملهم مخالف لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله ليس كل البعيد هذا كله مضافا إلى أنه لا ينبغي الارتياب في أن الحكاية من الإمام ( ع ) لم تصدر لمجرد الاخبار عن الأمور السالفة بل صدرت بيانا لكيفية الوضوء وما يصلح ان يكون الفعل بيانا له ليس إلا هذه الخصوصية ووجوب المسح دون سائر الخصوصيات لعدم اعتبارها جزما واما وجوب أصل الغسلات فضروري لم يكن محتاجا إلى البيان وعدم جواز غسل اليدين قبل الوجه أيضا كذلك وعدم جواز المقارنة لا يستفاد من فعله ( ع ) كمالا يخفى وتعيين حدود المغسول لا يمكن تحصيله على سبيل التحقيق بالفعل مع أنه لو كان مقصودا بالافهام لكان على الناقلين نقل ما استفادوه واحتمال إرادة خصوص المسح يبعده ارتكاب تكلف الفعل فالانصاف انه لا ينبغي التأمل في أن هذا الفعل صدر منه صلوات الله عليه لبيان كيفية الوضوء من أوله إلى اخره والخصوصية المحتمل ارادتها في سائر اجزاء العمل ليست الا هذه الخصوصية كما عرفت فيتعين ارادتها وهذا هو السر في فهم العلماء من هذه الروايات لكيفية الغسل * ( وكيف ) * كان فلو نوقش في دلالة هذه الروايات فلا أقل من كونها مؤيدة للرواية المتقدمة وقد يستدل أيضا بعدم القول بالفصل بين غسل الوجه وبين غسل اليدين وسيجئ ان الأقوى عدم جواز النكس فيه فكذا في الوجه وهذا الاستدلال حسن على تقدير ثبوت الدعوى وفيه تأمل واستدل بعض من ناقش في الأدلة السابقة ببعض المناقشات المتقدمة لاثبات المطلوب بالأوامر المطلقة المتعلقة بالغسل بدعوى انصرافها إلى المتعارف وهو الغسل من الأعلى وفيه منع تعارف كون الغسل من أعلى الجبهة بحيث ينصرف إليه الاطلاق وعلى تقدير تسليمه فالانصراف بدوي منشأه غلبة الوجود مثله لا يضر بالاطلاق * ( وقد ) * يستدل له أيضا بقاعدة الاشتغال وهو مبنى على دعوى إهمال المطلقات وورودها في مقام بيان أصل تشريع الحكم كأغلب الاطلاقات الواردة في العبادات وفيها مالا يخفى ضرورة ظهور مطلقات الباب حتى الكتاب العزيز في كونها مسوقة لبيان مهية الوضوء وورود كثير منها في مقام الجواب عن اسئولة السائلين فكيف يمكن دعوى الاهمال فيها مع مخالفتها للأصل المعتمد عليه عند العقلاء في مباحث الألفاظ وهو حمل الكلام المسموع من المتكلم على كون مفاده تمام مراده من هذا اللفظ ولذا لا يتوقف العبيد في استكشاف مقاصد الموالى من أوامرهم بمجرد احتمال كونهم في مقام تشريع الحكم وثبوت إرادة هذا المعنى في كثير من مطلقات الكتاب الواردة في العبادات بقرينة متصلة كاجمال متعلق الأمر أو منفصلة كورود تقييدات كثيرة موجبة لاستهجان إرادة الاطلاق من المطلق غير ضائر في التمسك بالاطلاق فيما لم يثبت فيه ذلك كما فيما نحن فيه خصوصا مع كون أغلب ما هو من هذا القبيل مما كان متعلق الخطاب فيه مجملا فهي بنفسها مجملات لا توجب كثرتها وهنا في المطلقات هذا مع أن ذكر الغاية في الآية من أقوى الشواهد على كونها مسوقة لبيان موضوع الحكم لا لمجرد تشريعه مضافا إلى تصريح أمير المؤمنين عليه السلام في رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق ( ع ) بان هذه الآية من المحكم الذي تأويله في تنزيله ولا يحتاج تأويله إلى أكثر من تنزيله بل وكذا استدلال الباقر عليه السلام في خبري زرارة وبكير بوجوب غسل تمام الوجه واليدين ومسح بعض الرأس والرجلين بالآية الشريفة ثم لو سلم إهمال الأدلة فالمرجع أصالة البراءة على المختار من جريانها في الشك في الشرطية اللهم الا ان يدعى ان الشك في المقام شك في المكلف به لا في التكليف لقوله ( ع ) لا صلاة الا بطهور فيجب على المكلف احراز الطهور
136
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 136