نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 119
هذه الرواية كيف ولو بنينا على حرمة الرياء في سائر الأعمال للزم كون أغلب اعمال أكثر أرباب الكمالات حراما حيث لا يقصدون بعملهم الا إظهار كمالاتهم تحصيلا للمنزلة عند الناس ولا يعد عملهم من المنكرات عند المتشرعة مع أنها لو كانت محرمة لكانت حرمتها لعموم البلوى بها كحرمة الغيبة والكذب معروفة عند العوام فضلا عن العلماء فالانصاف انه لا ريب في نفى حرمته شرعا في غير العبادات وان كان مذموما في الغاية لكونه ناشئا من حب الجاه الذي ينبغي التحرز عنه كغيره من المهالك التي تصدى لبيانها علماء الاخلاق واما اعتبار قيد الحيثية في موضوع الحرمة فلانصراف ما دل على الحرمة بل صراحة أغلبها في ذلك كمالا يخفى على المتأمل بل وكذا ما دل على أن من عمل للناس كان ثوابه على الناس وان الرياء شرك وان المرائي مشرك وان عمله غير مقبول عند الله [ تعالى ] لظهور الجميع في وقوع العمل للغير بالعنوان الذي يقع به لله [ تعالى ] بقرينة ذكر الثواب وانصراف لفظ الرياء والشرك في العبادة إليه واما الرياء التبعي الذي لا تأثير له في حصول الفعل وخصوصياته فلا تأمل في قصور الاخبار عن إفادة حرمته وابطاله للعبادة بل التأمل في صدق الرياء عليه لان صدق كون العمل رياء فرع استناده إليه وتأثيره فيه ومجرد السرور بروية الغير وازدياد الشوق بها وقصد حصولها من دون ان يؤثر في العمل لا يسمى رياء في العرف واللغة هذا مع أن المتبع هو اخبار الباب وهي مخصوصة بما إذا كان العمل للغير كما هو مفاد أغلبها أو كان الغير شريكا في العمل كما يستفاد من بعضها أو كان له مدخلية في حصول الفعل على ما يظهر من بعض اخر ولا ريب ان مدخلية في حصول الفعل من دون ان يكون من اجزاء علته غير معقولة وكونه جزء خلاف فرض التبعية فما في عبارة شيخنا المرتضى [ ره ] من الاستشكال في الفرض المزبور نظرا إلى اطلاق قوله ( ع ) في صحيحة زرارة المتقدمة ثم ادخل فيه رضا أحد من الناس حيث قال فإنه يصدق على مثل ما نحن فيه لان الفعل مستند إلى الداعي المتأكد فللمؤكد دخل في هذا الداعي الشخصي لا يخلو عن نظر * ( توضيحه ) * انه لا يعقل المدخلية الا ان يكون تصور رؤية الغير كتصور امتثال الامر باعثا على تحريك الأعصاب والعضلات التحصيل الفعل ولازمه ان يكون قصد حصول كل من الغايتين في عرض الاخر وهذا ينافي فرض التبعية بالمعنى الذي تقدم في المباح واما فرض التبعية بالمعنى المتقدم فلا يتم الا فيما إذا كان الباعث على العمل مجرد تصور امر الشارع وإرادة امتثاله من حيث هو مع الالتفات إلى حصول غاية أخرى محبوبة للمكلف مترتبة على العمل حال كونه مسرورا بحصول تلك الغاية المحبوبة له الموجبة لمزيد الشوق في امتثال الامر من دون ان يكون لحصولها مدخلية في حصول الفعل وجودا وعدما والا للزم بطلان العبادة بالضميمة التبعية المباحة أيضا لمنافاته للاخلاص المعتبر في صحتها مع أنه [ قده ] صرح في المباح بعدم منافاته له * ( وبما ) * ذكرنا ظهر أن تسمية هذا القصد التبعي إرادة وقصدا مسامحة لان الإرادة هو الشوق المؤكد الموجب لتحريك الأعصاب والعضلات وهذا القصد التبعي ليس بهذه المثابة بل هو من مقولة الشوق والمحبة لا من سنخ الإرادة نعم له شأنية صيرورته جزء من السبب واندراجه في سنخ الإرادة لو طرء على الباعث الأصلي ما يزاحمه في البعث لولا انضمامه إلى هذا الشوق والمحبة الا انه في هذا الفرض يخرج من فرض التبعية واما بدون عروض المزاحم فلا يكون ذلك الا مجرد المحبة والسرور الموجب لازدياد الشوق من دون ان يكون لزيادته تأثير في حصول الأثر وقد ورد نفى البأس عن مثل ذلك في حسنة زرارة قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يعمل العمل من الخير فيراه الانسان فيسره ذلك فقال لا بأس ما من أحد الا ويحب ان يظهر للناس الخير إذا لم يكن يصنع ذلك لذلك ومن المعلوم ان الرياء انما يكون تبعيا إذا لم يكن يصنع ذلك لذلك والا فهو جزء من السبب أو سبب مستقل كمالا يخفى ولا ينافي ما ذكرناه قوله ( ع ) للمرائي ثلاث علامات ينشط إذا رأى الناس ويكسل إذا كان وحده ويحب ان يحمد في جميع أموره ضرورة كون كل واحدة من العلائم علامة في الغالب لا من اللوازم التي لا تنفك والا لعارضها الحسنة السابقة وغيرها من الروايات الأخر هذا مع أن النشاط برؤية الناس يستلزم غالبا تغيير الكيفية فلا ينفك غالبا عن المدخلية في التأثير والرواية منزلة على الغالب والكلام في فرض عدم التأثير * ( وليعلم ) * انه لا فرق في بطلان العمل بالرياء بين حصول قصده من أول العمل أو في أثنائه لو تشاغل بجزء منه واقتصر عليه لان بطلان الجزء يستلزم بطلان الكل بديهة واما لو لم يتشاغل بشئ من الاجزاء حال عروض قصد الرياء واتى بباقي الاجزاء بعد زوال قصد الرياء فلا ينبغي التأمل في صحة العمل وما يترائى من منافاته لما ذكروه من اعتبار استدامة النية حكما إلى اخر العمل ففيه ما سيجئ * ( توضيحه ) * من أن المراد اعتبارها حال الاشتغال باجزاء العمل حتى لا يكون شئ منها لا عن نية لا ان نية رفع اليد عن الوضوء في أثناء الوضوء كالحدث مبطل للوضوء ومخرج للاجزاء السابقة من قابلية الاتمام واما لو تشاغل بجزء منه وارتدع عن قصده وتداركه قبل فوات محله فالأقوى أيضا صحته لو لم يكن التدارك مخلا من جهة أخرى كفوات
119
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 119