نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 109
يعقل ان يكون لبعض الأفعال مقدمات خارجية لا يتوقف حصولها على قصد شئ من عناوينها كنصب المسلم بالنسبة إلى الصعود على السطح كذلك يعقل ان يكون له مقدمات يتوقف حصولها على قصد عنوان من عناوينها بمعنى ان الفعل بذاته ليس مما يتوقف عليه فعل الغير بل الذي يتوقف عليه الغير هو هذا الفعل ببعض عناوينه فيجب ان يقع الفعل الذي هو مقدمة للاخر بذلك العنوان الذي يتوقف عليه الغير بان يكون وقوعه بهذا العنوان اختياريا للمكلف [ و ح ] فان علم المكلف بالوجه الذي يتوقف عليه الغير مفصلا فأوجده بذلك الوجه سقط عنه وجوبه المقدمي وإن لم يعلم به تفصيلا يجب عليه ان يجعل وجوبه المقدمي مرآة لذلك الوجه حتى يقع الفعل على وجهه الواقعي الذي يتوقف عليه فعل الغير فيكون وقوعه على وجهه اختياريا له بعنوانه الاجمالي * ( توضيح ) * المقام انا نفرض ان اكرام زيد في حد ذاته عار عن جميع المصالح والمفاسد الملزمة وهو بعنوان كونه عالما ذو مصلحة ملزمة وبعنوان كونه فاسقا ذو مفسدة فيكون ذات الاكرام بعنوان كونه اكرام زيد في الفرض مباحا عقليا وبعنوان كونه اكرام عالم واجبا عقليا وبعنوان كونه اكرام فاسق حراما عقليا ولا يتفاوت الحال فيما ذكرناه بين أن تكون المصلحة والمفسدة الملزمتان بلحاظ نفس الفعل من حيث هو أو لكونه مؤثرا في واجب عقلي آخر كما هو واضح [ و ح ] إذا تعلق وجوب شرعي بالعنوان الذي فيه المصلحة لا يكون هذا الامر الوجوبي الا توصليا إذ لم يتعلق الغرض في أوامر الشارع الا بحصول امتثال الواجبات العقلية وهو حاصل في الفرض إذا صدر منه اكرام العالم بعنوان كونه عالما عن اختيار وشعور هذا إذا تعلق الامر بنفس العنوان الراجح واما إذا تعلق باكرام زيد وعلم من الخارج انه ليس لهذا العنوان بذاته رجحان بل المصلحة الكامنة فيه لا تكون له الا ببعض عناوينه بحيث لو كان تحققه بداعي ذلك العنوان يترتب عليه تلك المصلحة فإذا لم يعلم المكلف بذلك العنوان بالخصوص وجب عليه ان يأتي بالفعل بداعي القربة وامتثال الامر حتى يصدر الفعل منه بعنوانه الراجح عن اختيار وعزم لان قصد ايجاد الفعل بداعي القربة وامتثال الامر ملزوم لقصد ايجاد الفعل بعنوانه الراجح لان وصف كون الفعل مقربا ومأمورا به ومراد للشارع من العناوين الطارية على الفعل بلحاظ جهته الراجحة * ( إذا ) * عرفت ذلك ظهر لك ان لنا ان نقول إنه قد ثبت بالاجماع ان أفعال الوضوء وكذا الغسل والتيمم ليست بذواتها مؤثرة في جواز الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة بل لها هذا الأثر إذا وقعت ببعض وجوهها كان كان المتيمم مثلا متذللا بفعله خاشعا لله [ تعالى ] متواضعا لديه إلى غيرها من الاعتبارات المحتمل مدخليتها في مصلحة الفعل المقتضية للامر فلما لم تكن تلك الجهات مكشوفة لدينا وجب التوصل إلى احرازها بقصد امتثال لامر المتعلق بها ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ان يكون الامر الذي يجعل مرآة لتعيين المأمور به نفسيا أو غيريا لان الامر تابع للمصلحة الكامنة في الفعل فان كانت لذاته فوجوبه نفسي والا فغيري فعلى هذا لا يكون قصد امتثال الامر الا معرفا لا ان المقدمية تتوقف عليه فلا دور وحيث انك عرفت أن ايجاد الفعل بعنوان امتثال الامر المقدمي ينحل إلى قصد عنوان نفس الواجب اجمالا ظهر لك اندفاع ما ربما يتوهم من الاعتراض على الجواب بالالتزام بالرجحان الذاتي من أنه انما يكفي في صيرورة الفعل عبادة لو اتى به بداعي امره الذاتي وهو خلاف سيرة المتشرعة حيث لا يعنون بوضوئهم غالبا الا امتثال الامر المقدمي الذي التزمنا بأنه توصلي محض كما هو المفروض فيلزم بطلانه وهو خلاف الاجماع توضيح الاندفاع انه إذا قصد بفعله امتثال الامر المقدمي فقد قصد ايجاده على نحو تعلق به غرض الشارع فقصده ينحل إلى قصد ايجاده بعنوانه الذي يقع طاعة لله تعالى مقدمة لهذا الفعل فلو صام للاعتكاف فقد قصد بفعله الصوم الصحيح الذي جعله الشارع مقدمة للاعتكاف فقصد القربة بالصوم أي وقوعه على وجهه المحبوب عند الله داخل في المنوي قهرا ولو لم يكن ملتفتا إلى رجحانه الذاتي تفصيلا لان قصد الاعتكاف ملزوم لقصد الصوم الصحيح فيقع الصوم صحيحا ناويا فيه وجهه المقرب بالالتزام * ( وان ) * شئت قلت إن مقدميه الوضوء للصلاة وان كانت موقوفة على كونه في حد ذاته عبادة لكن وقوعه عبادة لا يتوقف على قصد امتثال امره الذاتي بل على قصد امتثال مطلق الامر ولو هذا الامر المقدمي * ( وما ) * يقال من أن إطاعة الأوامر الغيرية غير مقربة فكيف ينوى بها التقرب * ( مدفوع ) * بانا لا نتعقل من القربة المعتبرة في وقوع الفعل عبادة الا ايجاد ما امر به الشارع بداعي امره وهو حاصل في الفرض نعم لا يترتب على فعله ما هو من اثار إطاعة امره النفسي من حيث هي لو كان لها اثر خاص حيث لم يقصده بالإطاعة ولذا استشكل بعض في استحقاق الاخر على الوضوء ونحوه من مقدمات العبادات نظرا إلى ما ادعاه من استقلال العقل بعدم استحقاق الثواب على امتثال الأوامر الغيرية و انما الأجر والثواب على امتثال الطلبات النفسية التي أريد إطاعتها في حد ذاتها لا مقدماتها بحيث تكون المقدمات من حيث هي منشأ لاستحقاق الاجر مع أن هذا ينافي الاخبار المتظافرة الدالة على ترتب الاجر على مثل هذه المقدمات بل لعله المغروس في أذهان المتشرعة * ( وفيه ) * ان المناط في صحة العبادة واستحقاق الثواب بفعلها ليس إلا ايجاد المحبوب الذاتي بداعي طلب
109
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 109