responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 95


الرواية الثانية ولو بمعونة فهم الأصحاب العموم حيث أفتوا بكراهة الكلام مطلقا الا بذكر الله تعالى وآية الكرسي وحكاية الأذان وغيرها من الأشياء التي ورد فيها النص بالخصوص أو اضطر إلى التكلم لأجل حاجة يضر فوتها لأدلة نفى الحرج والضرر الحاكمة على العمومات المثبتة للتكليف ومما يدل على عدم كراهة الذكر بل استحبابه صحيحة أبى حمزة عن الصادق ( ع ) قال مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى ( ع ) سئل ربه فقال إلهي انه يأتي على مجالس أعزك واجلك ان أذكرك فيها فقال يا موسى ان ذكرى حسن على كل حال وبمضمونها اخبار اخر ولا يخفى عليك ان الذكر يعم التسبيح والتحميد بل مطلق المناجاة مع الله جل ذكره ويدل على استحباب التحميد بالخصوص بعد العطسة رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال كان أبى يقول إذا عطس أحدكم على الخلاء فبحمد الله في نفسه ويدل على عدم كراهة قراءة اية الكرسي رواية عمر بن يزيد قال سئلت عن الصادق عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف أكثر من اية الكرسي وآية الحمد لله رب العالمين وما في صحيحة الحلبي عن الصادق ( ع ) قال سئلته أتقرء النفساء والحايض الجنب والرجل يتغوط ويقرء القران فقال يقرؤن ما شاؤوا محمول على الجواز الغير المنافى للكراهة كما في حق الحائض والنفساء فلا تنافى الرواية ويدل على استحباب حكاية الأذان صحيحة ابن مسلم عن الباقر ( ع ) يا بن مسلم لا تذ ؟ عن ذكر الله [ تعالى ] على كل حال ولو سمعت المنادى ينادى بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ان سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال لان ذكر الله حسن على كل حال وفي رواية سليمان قال قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان يقول كما يقول المؤذن وان كان على البول الغائط فقال لان ذلك يزيد الرزق وظاهر الروايات بل كاد ان يكون صريحها استحباب حكاية الأذان بجميع فصوله فما عن بعض من تبديل الحيعلات بالحوقلات مما لم يعرف وجهه * ( الفصل الثالث في كيفية الوضوء ) * فروضه خمسة ولم يعد المصنف [ ره ] الترتيب والموالاة كما في النافع نظرا إلى كونهما كالمباشرة من شروط الفروض وكيفياتها وليس لهما وجود مستقل ممتاز عنها حتى يعدا في عرضها فروضا مستقلة * ( الأول ) * من الفروض * ( النية ) * وهي اجمالا مما لا شبهة في وجوبها وتوقف صحة الوضوء عليها ولكن تفصيل المقام وتحقيقه يحتاج إلى بسط الكلام في طي المراحل * ( المرحلة الأولى ) * في أن النية واجبة في الوضوء بمعنى ان المكلف لا يخرج من عهدة التكليف به بمجرد تحقق أفعاله في الخارج كيفما اتفق كالطهارة الخبثية بل لابد في سقوط الامر به من اتيانه بقصد امتثال الامر المتعلق به كما هو الشأن في جميع العبادات بالمعنى الأخص ويدل على وجوب النية فيه وكونه من العبادات التي يتوقف حصولها عليها الاجماع بقسميه بل عليه ضرورة المذهب وما عن الإسكافي من الاستحباب محمول على الصورة المخطرة أو شاذ مطروح ويمكن الاستدلال له مضافا إلى ذلك بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وان المؤمن لا ينجسه شئ انما يكفيه مثل الدهن فإنها صريحة في أن المقصود به الإطاعة وهي لا تتحقق الا مع القصد كما ستعرف وقد اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الاجماع بقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى وقوله ( ع ) لاعمل الا بنية وهذه الأدلة على تقدير تمامية الاستدلال بها تدل على أن الأصل والقاعدة في الواجبات كونها تعبدية الا ان يدل دليل على خلاف ذلك فلنصرف عنان الكلام في تأسيس الأصل والقاعدة واتقانه حق نعول عليه في جميع أبواب الفقه * ( و ) * ليعلم أولا ان الكلام في وجوب النية في الوضوء وغيره من الواجبات يؤل إلى التكلم في أن الواجب هل هو تعبدي حتى يتوقف سقوط الامر به على اتيانه بعنوان الإطاعة أم توصلي لم يتعلق غرض الامر في امره الا بتحقق ذات المأمور به في الخارج فمتى وجدت في الخارج يسقط الامر واما بعد تسليم كونه تعبديا وان المقصود ايجاده بعنوان الإطاعة لا [ مط ] فلا وقع للتكلم في اعتبار النية وعدمه إذ لا شبهة عقلا وعرفا في أن الإطاعة لا تتحقق الا باتيان المأمور به بداعي الامر ضرورة ان الفعل لا يتصف بكونه إطاعة للمولى الا إذا كانت الإطاعة مقصودة للفاعل فالتكلم في وجوب النية بعد الفراغ عن كونه عبادة مستغنى عنه وبما ذكرنا ظهر ما في كلام صاحب الحدائق حيث قال لا ريب في وجوب النية في الوضوء بل في جل العبادات والوجه فيه أنه لما كان الفعل من حيث هو ممكن الوقوع على انحاء شتى ولا يعقل انصرافه إلى شئ منها الا بالقصد إلى ذلك الشئ بخصوصه ولا يترتب عليه اثر الا بذلك ثم أطنب بذكر بعض الأمثلة والشواهد والمؤيدات الغير النقية عن النظر ومحصل الجميع ان الفعل لا يستند إلى الفاعل الا بالعناوين المقصودة ثم قال وبما ذكرنا ثبت ما ادعيناه من ضرورية النية في جميع الاعمال وعدم احتياجها إلى تكلف واحتمال ووجوبها في جميع العبادات المترتب صحتها عليها فإنما الاعمال كالأشباح والقصود لها كالأرواح * ( هذا ) * وجملة من أصحابنا رضوان لله عليهم لما حكموا بوجوب النية وفسروها بالمعنى الشرعي أشكل عليهم الاستدلال على الوجوب انتهى توضيح ما فيه أنه ان أراد أن القصد له مدخلية في حصول

95

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست