responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 88


أو بالمسح على الحائط وإذا تعدى الغائط المخرج لم يجز الا الماء والمراد بالمخرج مخرج النحو كما عن المبسوط والغنية وكتب الفاضلين و الشهيد والمحقق الثاني أو حواشي الدبر كما عن الشهيد الثاني وأبى العباس ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب أو الشرج كما عن السرائر وهي بتحريك الراء حلقة الدبر ويدل على عدم اجزاء غير الماء في التطهير إذا تعدى الغائط المخرج مضافا إلى عدم الخلاف فيه كما عن الانتصار بل الاجماع عليه كما عن الغنية والتذكرة وعن المعتبر انه مذهب أهل العلم الخبر العامي المروى في المعتبر والمنتهى عن الجمهور عن علي ( ع ) انكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار وقوله ( ع ) يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة والروايتان وان كانتا عامتين الا ان استدلال الخاصة بهما كاف في اعتبارهما خصوصا مع اعتضادهما بالاجماعات المحكية فيقيد بهما اطلاق اخبار الاستنجاء ودعوى انصرافها في حد ذاتها إلى صورة عدم التعدي مضافا إلى منعها بعد صدق اسم الاستنجاء يتوجه عليها استلزامها الاقتصار في الحكم بطهارة ماء الاستنجاء على هذا المنصرف مع أن جماعة منهم كالشهيدين وغيرهما على ما حكى عنهم صرحوا بما يقتضيه اطلاق غيرهم من عدم الفرق هناك بين صورة التعدي وعدمه مستندين في ذلك إلى الاطلاق بل يلزمها أيضا عدم كون النقاء حدا في المتعدى مطلقا مع أنه خلاف ظاهر كلماتهم كما لا يخفى بقي في المقام اشكال وهو ان المخرج الذي هو معقد اجماعاتهم على ما فسروه أخص بحسب الظاهر من محل العادة فيشكل جعلها جابرة للرواية الثانية التي هي ظاهرة الدلالة في التقييد واما الرواية الأولى فهي مع ضعف سندها مطعونة في دلالتها أيضا بظهورها في الاستحباب بل تعينها فيه لعدم وجوب الاتباع الذي هو عبارة أخرى عن الجمع بين الطهارتين اجماعا فتقييد المطلقات بالروايتين مشكل ولكن الانصاف عدم الوثوق بإرادة المجمعين من المخرج في معقد اجماعهم ما هو أخص من محل العادة بل ولا إرادة أكثر المفسرين من تفسيرهم ما ينافي ذلك نعم لا يبعد دعوى الجزم بإرادة الجميع من تفاسيرهم خروج غير المتعارف عن تحت موضوع الحكم وكيف كان فان جوزنا الاعتماد على الرواية المقيدة بالمعتاد لأجل الانجبار بما ذكروا استكشفنا من كلماتهم الاجماع على خروج غير المتعارف من موضوع جواز الاستجمار يجب تقييد المطلقات بها و الا يتعين المصير إلى الحكم بكفاية الأحجار الا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء الملتزم معه بنجاسة الماء كما قواه جماعة تبعا للمحقق الأردبيلي واما تخصيص الحكم بما هو أخص من الافراد المتعارفة كما يظهر من بعض فغير ممكن فلا يلتفت إلى تفسير من فسر المخرج بما يستلزم ذلك لان اخراج الافراد المتعارفة من تحت المطلقات الكثيرة الواردة في مقام الحاجة في مثل هذا الحكم العام البلوى كما ترى بل الانصاف ان حمل الرواية على تقدير صحة سندها على الكراهة أولى من تقييد المطلقات بها حتى بالنسبة إلى الافراد الخارجة من محل العادة التي يصدق عليها اسم الاستنجاء ويلتزم فيها بطهارة مائه فضلا عن الافراد المتعارفة لدلالة الأخبار الكثيرة المستفيضة الواردة في شأن نزول قوله [ تعالى ] ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين على أن الناس كانوا يستنجون بالأحجار والكرسف ولم يكن استعمال الماء في الاستنجاء مشروعا لديهم إلى أن اكل رجل من الأنصار طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء فانزل الله بتارك وتعالى الآية في حقه فجرت السنة في الاستنجاء بالماء فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وبشره بذلك وقد كان الرجل خائفا من عمله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فلو قيدنا اخبار الاستجمار بالافراد المتعارفة لوجب لالتزم بفسخ الحكم الثابت في أول الشريعة بالنسبة إلى الافراد الخارجة من العادة وهو من أبعد التصرفات لا يصار إليه اللهم الا ان ينعقد الاجماع عليه وفيه تأمل والله العالم * ( ولو ) * شك في التعدي يبنى على عدمه للأصل الحاكم على استصحاب النجاسة * ( و ) * قد ظهر لك انه إذا لم يتعد مجموع ما خرج عن الحد المتعارف بمقتضى الغالب لو لم نقل مطلقا كما عن الأردبيلي وجماعة كان مخيرا بين الماء وبين الأحجار المزيلة للعين كما يدل عليه الاخبار المتظافرة بل ربما يدعى كونه في الجملة من ضروريات الدين ففي صحيحة زرارة ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وفي صحيحة الأخرى جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ان تمسح العجان ولا تغسله إلى غير ذلك ولكن الظاهر أن الماء افصل كما يشعر به بل يدل عليه غير واحد من الأخبار الواردة في سبب نزول الآية وغيرها ففي بعضها كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فامر رسول الله صلى الله عليه وآله وصنعه فانزل الله تعالى في كتابه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين * ( وعن ) * هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر الأنصار ان الله قد أحسن الثناء عليكم فماذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء والجمع بين الأحجار والماء بتقديم الأول منهما أكمل بل أفضل كما يدل عليه مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى جرت السنة بثلاثة أحجار ابكار ويتبع بالماء ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور عن علي ( ع ) انكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا فابتعوا الماء الأحجار ولا يجزى أقل من ثلاثة أحجار وان حصل النقاء بما دون الثلث كما عن المشهور للأخبار المستفيضة المروية عن الفريقين منها خبر عامي روى عن سليمان [ رض‌ ] قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وبمضمونة خبران عاميان أحدهما لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار والاخر لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار ونظيره أيضا نبويان أحدهما إذا جلس أحدكم

88

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست