responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 343)


الملازمة بين طهارة الحيوان وجواز استعمال سوره حيث منعوا استعمال سؤر مالا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الادمي والطيور الا مالا يمكن التحرز عنه كالهرة والفارة والحية بل عن الحلي التصريح بنجاسته ومستندهم في المنع مفهوم رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب فيه الحمامة فقال ( ع ) كل ما اكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب * ( ويؤيده ) * مفهوم صحيحة ابن سنان لا بأس ان تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه فان البأس وان كان أعم من الحرمة الا انها اظهر الافراد فتسبق إلى الذهن * ( وفيه ) * أولا منع دلالتهما على المفهوم أعني الانتفاء عند الانتفاء ولذا لم يفهم السائل من كلامه ( ع ) حكم كل مالا يؤكل لحمه فسأله بعد ذلك عن ماء شرب منه بازا وصقر أو عقاب فأجابه بقوله كل شئ من الطير يتوضأ من سؤره [ الخ ] فلو كان لجوابه الأول مفهوم عام لكن بين الجوابين معارضة مع أن الناظر إليهما لا يلتفت إلى المعارضة أصلا فهذا دليل على أنه ليس شئ من الجوابين مسوقا لبيان الانتفاء عند الانتفاء نعم يفهم من تقييد الموضوع في مقام اعطاء القاعدة ان جواز التوضي وانتفاء البأس في افراد غير المأكول غير مطرد لان هذا هو النكتة الظاهرة التي تنسبق إلى الذهن في مثل المقام واما ظهورهما في كون علة نفى البأس هي كونه مأكول اللحم لا غير كما عليه يبتنى استفادة المفهوم فلا * ( وثانيا ) * انه لا يمكن الاخذ بعموم المفهوم للزوم تخصيصه بالنسبة إلى الطيور والوحوش والسباع وحشرات الأرض كالفارة والعقرب والحية ونحوها لوقوع التصريح بنفي البأس عن هذه الأمور في الجملة في الأخبار الخاصة ولذا التزم المانعون باستثنائها ومن المعلوم أنه بعد اخراج هذه الأمور لا يبقى تحت العام الا أقل قليل ولا يمكن ارتكاب هذا النحو من التصرف في المفاهيم التي هي من الأدلة اللبية فيتعين حمل الروايتين على إرادة الكراهة كما يؤيدها مرسلة الوشا عن أبي عبد الله ( ع ) انه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه * ( و ) * ثالثا انه يعارضهما صحيحة الفضل قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الا سئلت عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء فان هذه الرواية كالصريح في أن علة ثبوت البأس في الكلب نجاسته لا كونه غير مأكول وان ما عداه مما ليس بنجس فلا بأس بسؤره ونظيرها ما رواه معاوية بن شريح قال سئل عذافر أبا عبد الله ( ع ) وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه وتوضأ منه قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس فإنه يفهم من هذه الرواية أيضا ان علة نجاسة سؤر الكلب نجاسته لا كونه سبعا أو غير مأكول اللحم وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنه لا يجب التجنب عن سؤر ما ليس بنجس مطلقا نعم يكره سؤر كل مالا يؤكل لحمه [ مط ] طيرا كان أو غيره للمرسلة المتقدمة المعتضدة بمفهوم الروايتين المتقدمتين لكن لا يبعد دعوى انصرافها إلى مالا يحل اكله ذاتا لا بالعرض الا ان التعميم أوفق بظاهر اللفظ وأنسب بالمسامحة في أدلة السنن * ( و ) * لعله لذا أفتى المصنف وغيره بأنه يكره سور الجلال من كل حيوان و هو المتغذى بعذرة الانسان إلى حد يحرم اكله على الوجه المذكور في باب الأطعمة والأشربة وعن السيد والشيخ وابن الجنيد النجاسة واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة وبان لعابه ينشأ منها وأورد بالنقض ببصاق شارب الخمر وحله انه لا حكم للنجاسة بعد استهلاكها أو استحالتها وكذا سؤر ما اكل الجيف إن لم يكن مأكول اللحم كما هو الغالب والا يشكل الحكم بكراهة سؤره إذ الظاهر أن اكل الجيفة لا يوجب حرمة اللحم حتى يستفاد كراهة سؤره من المرسلة ولعل وجه قولهم بكراهته على الاطلاق هو الخروج من شبهة الخلاف لحكاية المنع عن بعض وكيف كان فإنما يكره السؤر إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة والا ينجس السؤر ويجب التجنب عنه بلا اشكال إذ لا دليل على اختصاص حكم النجاسات بما عدا هذا الفرد ويدل عليه بالخصوص رواية عمار المتقدمة عن أبي عبد الله ( ع ) حين سئله عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال ( ع ) كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب * ( وعنه ) * أيضا انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ ولم يشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب وظاهر هاتين الروايتين بل صريحهما على ما يقتضيه القرائن الداخلية والخارجية دوران المنع مدار وجود عين القذر في منقارها فلو لم يكن في منقارها قذر فلا بأس بسؤرها مطلقا سواء علم ملاقاته للقذر في السابق أم لم يعلم وسواء علم زواله بمطهر شرعي أم لم يعلم بل وان علم عدمه كما هو ظاهر المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه نعم عن النهاية اعتبار احتمال حصول الطهارة بوروده على كثير مطلق أو ورود المطر أو القليل عليه ولكنه في غاية الضعف إذ لولا طهارة بدن الحيوان بزوال عين النجس عنه لما أفاد احتمال التطهير الحكم بطهارته لمخالفته للقاعدة المغروسة في أذهان أهل العرف التي أمضاها الشارع في ضمن اخبار كادت تكون متواترة من أن اليقين لا ينقضه الاحتمال ورفع اليد عن هذه القاعدة للاجماع والسيرة وغيرهما من الأدلة الخاصة ليس بأولى من الالتزام باختصاص قاعدة كل نجس منجس بغير هذا الفرد أو الالتزام بان زوال العين مطهر شرعي تعبدا بل الالتزام بأحد هذين الامرين أولى بل هو المتعين بالنظر

71

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست