responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 6


مرادا من الخطاب هو العاجز الواقعي علمت أنه ليس للمكلف ان يرفع اليد عن التكاليف المتوجهة إليه بمجرد احتمال عجزه لان احتمال قدرته وعدم اندراجه في موضوع حكم العقل بقبح عقابه موجب لالزام عقله باشتغاله بالفعل إلى أن يتحقق الامتثال أو يتبين عجزه لان التحرز عن الضرر المحتمل واجب عقلا هذا مع أن مقتضى أصالة العموم وجوب الفعل على كل من لم يعلم عجزه لما عرفت من أن خروج كل فرد في الفرض تخصيص مستقل فالشك في كون الشخص عاجزا شك في أصل التخصيص لا في مصداق المخصص فالمرجع أصالة العموم لا الأصول العملية * ( وبما ) * ذكرنا ظهر لك انه لا وجه لتخصيص وقت وجوب الغسل باخر الليل ( نعم ) يتضيق وجوبه في ذلك الوقت * ( وربما ) * علل تخصيص الوجوب باخر الوقت وانه لو قدمه نوى الندب بعدم تعقل وجوب الشرط قبل وجوب المشروط واما بعد أن تضيق وقته فقد نزل ضيق الوقت بمنزلة دخوله وفيه مالا يخفى ويتلوه في الضعف ما قيل من أن صوم اليوم لا يتوقف الا على الغسل المقارن لأول طلوع الفجر لان الجنابة في هذا الوقت مانعة عن صحته لا غير فلا مدخلية لإزالة الجنابة قبله بصحة الصوم حتى يتصف الغسل لأجلها بالمقدمية توضيح الضعف ان زوال الجنابة في هذا الوقت يتوقف على الغسل قبله سواء كان الغسل مقارنا له أو متقدما عليه ولذا لا يجوز النوم لمن يعلم أنه لا ينتبه من نومه في اخر الليل بل يجب عليه تقديم الغسل لو علم بأنه لا يتمكن من الغسل عند أول طلوع الفجر * ( ان قلت ) * مقتضى ما ذكرت جواز اتيان الوضوء أيضا قبل دخول الوقت الفريضة بنية الوجوب مع أن الظاهر عدم الخلاف في بطلانه * ( قلت ) * أولا لا نتحاشى عن الالتزام به لو لم يدل دليل شرعي من اجماع ونحوه على عدم الجواز في مثل الوضوء الذي هو من العبادات الموقوفة على التوظيف فيكون الاجماع أو غيره كاشفا عن أن للمقدمة أيضا كذيها وفتا موظفا لا تتحقق قبله لا انها تتحقق صحيحة ولا تتصف بالوجوب الا ترى انا نلتزم بوجوب تعلم احكامها قبل الوقت من باب المقدمة وقد صرح بعضهم بعدم جواز إراقة الماء لمن يعلم بأنه لا يتمكن من تحصيله في الوقت ومن المعلوم أنه لا فرق بالنظر إلى القواعد بين الالتزام بحرمة الإراقة قبل الوقت ووجوب الوضوء وسيأتي تحقيق المسألتين أعني حرمة الإراقة وعدم جواز تقديم الطهارة على الوقت في مبحث التيمم انشاء الله [ تعالى ] وثانيا انه يمكن إبداء الفارق بين الموارد وعدم الالتزام بما ذكرنا بالنسبة إلى بعضها وان كان لا يخلوا عن تأمل ولتمام الكلام فيما يتوجه على ما ذكرناه من النقض والابرام مقام اخر والله الهادي إلى سواء الطريق * ( ويجب ) * الغسل أيضا لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة سال منها أم لم يسل فيعم حالتي الوسطى والكبرى والمندوب من الغسل ما عداه أي الغسل الواجب والواجب من التيمم ما كان مقدمة لصلاة واجبة وهل يجوز بعد حصول شئ من مسوغاته مع سعة الوقت أم لا يجوز الا عند تضيق وقتها أو يفصل بين رجاء زوال العذر وعدمه أقوال وقد يوهم اقتصار المصنف على الصلاة انه لا يجب التيمم لغيرها عدا ما ستعرف وسيأتي انه أحد الطهورين وانه يجب لكل ما يجب له الغسل والوضوء عند تعذرهما وكذا يجب أيضا للجنب في أحد المسجدين أي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج به والمندوب ما عداه مما ثبت مشروعيته وقد تجب الطهارة كغيرها من الأمور الراجحة بالنذر وشبهه من العهد واليمين هذا مجمل القول في الطهارات الثلاث واما تفصيلها وبيان وجه وجوبها للأمور المذكورة وانحصار وجوبها فيما ذكر واستحبابها فيما عداه فيتضح لك في محالها انشاء الله [ تعالى ] * ( وهذا ) * الكتاب أي كتاب الطهارة يعتمد على أربعة أركان الركن الأول في الاحكام اللاحقة لأنواع المياه جمع ماء والمراد به في المقام ما يطلق عليه الماء ولو مسامحة والركن الثاني في الطهارة المائية والركن الثالث في الترابية والركن الرابع في النجاسات وانما جعل البحث عن المياه ركنا من كتاب الطهارة لأن الماء هو الذي جعله الله طهورا وهو الأصل الذي يدور به رحى التطهير من الاحداث والأخباث فكان البحث عن عوارضه عمدة ما يتقوم به هذا الكتاب وللتكلم فيه أي في هذا الركن أطراف الأول في الماء المطلق الذي ثبت بالضرورة من الدين ان الله تعالى جعله طاهرا مطهرا وهو غنى عن التعريف لكونه من أوضح المفاهيم العرفية الا انه قد يعرضه الاشتباه في بعض الافراد لبعض العوارض الخارجية فيشك في كون الفرد مصداقا لهذا المفهوم المبين أم لمفهوم اخر بل ربما يعرضه الاشتباه لا لأجل الجهل بماهية المصداق بل لأجل خفاء صدق مفهوم الماء عليه كما هو الشأن في أغلب المفاهيم العرفية إذ قلما ينفك مفهوم عرفي عن أن يكون له موارد مشتبهة وسره ان مناط الصدق في المفاهيم العرفية ليس مكشوفا على التفصيل بحيث لم يبق له مورد اشتباه فلذا احتيج إلى تعريفه بأنه كل ما يستحق عرفا اطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة بان يكون اطلاق الاسم المجرد عليه حقا له بشهادة العرف من غير مسامحة وتقييده أحيانا كماء النهر والبحر لا ينافي استحقاق الاطلاق كما هو ظاهر ولكنك خبير بان ما ذكرناه ضابطا لا يجدى في أغلب موارد الاشتباه للشك في تحققه فلابد [ ح ] من العمل في كل مورد بما يقتضيه الأصل وكله طاهر بالذات مزيل للحدث والخبث اجماعا كتابا وسنة والمراد بالحدث الأثر الحاصل عند عروض أسبابه المانع عن الدخول في الصلاة المتوقف رفعه على النية والخبث النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرعة ويلحقه باعتبار وقوع النجاسة فيه احكام كثيرة فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام جار ومخقون وماء بئر وباعتبار كل قسم احكام خاصة اما الجاري فهو على ما يساعد عليه العرف واللغة الماء السائل عن نبع وفي المسالك المراد بالجاري النابع غير البئر سواء جرى أم لا واطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية * ( وفيه ) * انه لا شاهد على إرادة هذا المعنى مع مخالفته للعرف واللغة ودعوى كونه حقيقة عرفية بالنسبة إلى النابع الغير الجاري ممنوعة بل العرف لا يساعد على اطلاق الجاري عليه فضلا عن كونه حقيقة فيه وان أريد كونه حقيقة في عرف الفقهاء لا العرف العام كما صرح به بعض متأخر المتأخرين فهي أيضا ممنوعة خصوصا مع تصريح غير واحد باعتبار الجريان الفعلي فيه نعم قد يقال إن عدم تعرض أكثر العلماء البيان حكمه وحصرهم أقسام الماء في الثلاثة

6

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست