responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 53


فمه لأجل النجاسة لان استحقاق الحد وكذا وجوب غسل الملاقي انما هو من اثار الخمر الواقعية لا من اثار ما يجب تركه الاحتمال كونه خمرا فتنجز الخطاب باجتنب عن ملاقي الخمر فرع احراز الملاقاة لها وهي مشكوكة واما علمه الاجمالي بان الثوب اما ملاق للخمر أو ان ذلك الاناء الاخر خمر فلا اثر له مع وجود الملاقي بالفتح السلامة الأصل في بعض أطرافه وهو الثوب عن المعارض لان الأصل في الاناء لأجل معارضته بالأصل الجاري في الملاقي سقط عن حد المعارضة * ( وان ) * شئت قلت إنه لا اثر لهذا العلم الاجمالي لخروج بعض أطرافه عن صلاحية خطاب منجز بالاجتناب وهو الاناء الاخر ووجه خروجه عن الصلاحية ثبوت الحكم بالاجتناب عنه بسبب سابق طبعا ورتبة وهو العلم الاجمالي الأول الذي هو سبب لهذا العلم الاجمالي المفروض وليس الثوب الملاقي في عرض الاناء الذي لاقاه حتى يجعل الأصول الجارية في جميعها من المتعارضات بل الشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشك في نجاسة الملاقي وقد تقرر في محله ان الشك السببي والمسببي ليسا في مرتبة فان الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي فان جرى السببي لم يجر المسببي وإن لم يجر السببي بعض العوارض كابتلائه بالمعارض كما فيما نحن فيه يرجع إلى الأصل المسببي وهو استصحاب طهارة الثوب وبهذا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ما لو اشتبه اناء ثالث بأحد الإنائين أو قسم أحدهما قسمين لان الأصول الجارية في جميعها على هذين التقديرين متعارضة بخلاف ما نحن فيه كما أنه ظهر الوجه في التفصيل بين فقد الملاقي قبل تنجز الخطاب أو بعده لخروج الشك السببي بفقده عن مجرى الأصول فيقوم المسبب مقامه في المعارضة بخلاف الصورة الثانية * ( فلاحظ ) * وتدبر فان هذه التفاصيل وان كانت مما يستبعدها القاصر في بادي رأيه الا ان الفهم القويم والطبع المستقيم يشهد عليها بل يرى الوجدان السليم سلوك العقلاء عليها بمقتضى جبلتهم من حيث لا يشعرون وكيف كان فلا يهمنا الإطالة في رفع الاستبعاد عن التفصيل بين فقد الملاقي قبل العلم أو بعده بعد مساعدة الدليل والله العالم * ( الطرف ) * الثاني في الماء المضاف وهو كل ماء لا يستحق اطلاق اسم الماء عليه عرفا على الاطلاق وانما يستحق اطلاق اسم الماء عليه بعد اضافته إلى شئ آخر إضافة الفرع إلى أصله أو إضافة الجزء إلى كله لا إضافة المظروف إلى ظرفه أوما يشابهها من الإضافات التي لا ينافيها استحقاق الاطلاق كماء النهر والبحر بل كإضافة الماء الذي اعتصر من جسم محتو عليه أصالة إلى ذلك الجسم كماء العنب والحصرم والليمو لا بالعرض كالمعتصر من الصوف أو القطن الذي اصابه الماء أو كإضافته إلى ما يتصعد منه كماء الورد أو إلى ما مزج به مزجا يسلبه اطلاق الاسم كماء الزعفران والحاكم بصحة السلب وعدمها هو العرف كما عن المشهور فلا عبرة بكمية أحدهما كما عن المبسوط من تحديده بعدم أكثرية المضاف وعن القاضي المنع عن استعماله في التطهير مع التساوي تمسكا بالاحتياط في مقابل تمسك الشيخ بأصالة الجواز وكذا لا عبرة بالتقدير كما عن العلامة بعد موافقة المشهور على اعتبار الصدق العرفي حيث اعتبر في خلط المضاف المسلوب الصفات كمنقطع الرائحة من ماء الورد تقديرها وحكى عنه تقدير الوسط منها دون الصفة الشخصية الموجودة قبل السلب وفيه كسابقيه ما أشرنا إليه من أن المرجع في تشخيص الموضوعات التي ليس لها حقيقة شرعية هو الصدق العرفي فلا مسرح للتشبث بالأصول والقواعد في مقابله * ( نعم ) * لو اختفى الصدق العرفي بحيث حصل الشك في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف يجب الرجوع [ ح ] في تشخيصه إلى ما يقتضيه الأصل الموضوعي إن أمكن تعيين أحد الموضوعين بالأصل كما لو شك في إضافة الماء باختلاطه بالمضاف أو شئ من الجوامد من تراب ونحوه شيئا فشيئا أوشك في اطلاق المضاف لامتزاجه بالمطلق شيئا فشيئا على وجه يعد المشكوك بنظر العرف بعد المسامحة العرفية عين الموضوع الذي كان في السابق ماء مطلقا أو مايعا مضافا المرجع [ ح ] استصحاب حالته السابقة دون الأصول الجارية في نفس الاحكام لحكومته عليها * ( نعم ) * قد يناقش في الاستصحاب الموضوعي في مثل هذه الموارد بتبدل الموضوع ويدفعها مسامحة العرف في بعض الصور وقد تحقق في محله ان المدار في احراز الموضوع في الاستصحاب على المسامحة العرفية ولذا لا يتأملون في استصحاب القلة والكرية إذا زيد أو نقص الماء بمقدار غير معتد به عرفا وكيف كان فان أمكن احراز شئ من الموضوعين بالأصل فهو والا يجب الرجوع إلى الأصول الجارية في نفس الأحكام المترتبة عليهما فلو غسل به ثوبا نجسا أو توضأ منه لم يطهر ثوبه ولا يرتفع حدثه لان الأصل بقائهما وهل يحكم بنجاسته بملاقاة النجس لو كان كثيرا وجهان أقواهما الطهارة لقاعدتها واختار شيخ مشايخنا المرتضى [ ره ] الأول نظرا إلى أن ملاقاة النجس مقتضية لتنجيس ملاقيه واطلاق الماء ككثرته من قبيل الموانع فلا يلتفت إلى احتمال وجوده بعد احراز المقتضى * ( وفيه ) * ما عرفت غير مرة من عدم كفاية احراز المقتضى في الحكم بثبوت المقتضى ما لم يحرز عدم المانع كما اعترف به شيخنا [ قده ] في غير موضع من أصوله نعم قد يتخيل في مثل المقام مما استفيد فيه عموم الاقتضاء من الأدلة اللفظية ان الشك في وجود المانع مرجعه إلى الشك في تخصيص تلك العمومات فينفيه أصالة عدم التخصيص التي هي حجة معتمدة عند العرف والعقلاء كما أشار إليه شيخنا [ قده ] في مبحث الماء الجاري وسنوضح تقريبه [ انش‌ ] وفيه أنه لو تم فإنما هو في الشبهات الحكمية أعني الشك في مانعية

53

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست