responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 314


من دوران ان الامر بالنسبة إليها بين التعيين والتخيير فلا يحكم العقل الا بالاتيان بالمعين لقاعدة الاشتغال فاتضح لك ضعف القول المحكى عن الشيخ من وجوب الاحتياط مضافا إلى ابتنائه على عدم استفادة حكم المسألة من الاخبار وستعرف خلافه والأظهر ما عن الأكثر بل عن المشهور من أنها ترجع إلى عادتها فتتحيض بعددها مخيرة في وضعها من الشهر حيث شاءت ويدل عليه مضافا إلى موافقته في الجملة للقواعد كما عرفته مفصلا ما يستفاد من مرسلة يونس وغيرها من أنه ليس لذات العادة رفع اليد عنها بل عليها الرجوع إليها مطلقا ولو من حيث تعيين العدد فلو كان عادتها خمسا وجب عليها التحيض بالخمس لا أقل منها ولا أكثر ففي مرسلة يونس قال ( ع ) في تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وآله لحسنة بنت جحش تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة الا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد امرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ثم مما يزيد هذا بيانا قوله صلى الله عليه وآله تحيضي وليس يكون التحيض الا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحايض الا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك ومما يبين هذا قوله صلى الله عليه وآله في علم الله [ الخ ] فإنه كاد ان يكون صريحا في أنه لو كان لحيضها عدد معلوم كان يأمرها بان تتحيض في علم الله بذلك العدد كما أنه لو كان وقتها مضبوطا كان يأمرها بترك الصلاة في ذلك الوقت المعين ولم يكن يقول لها تحيضي في علم الله بذلك العدد ويؤيد ذلك ما أشرنا إليه مرارا من أن الاحكام المستفادة من المرسلة احكام عامة منزلة على الجهات بإلغاء الخصوصيات وإلا فلا يمكن استفادة جميع احكام المستحاضة منها وهو خلاف ما نص عليه في الرواية ومقتضاه رجوع ذات العادة إلى عادتها من حيث كونها ذات العادة ومن سائر الجهات التي لم يستقر لها عادة أو تعذر الرجوع إليها لنسيانها تعمل على التمييز وان تعذر في حقها ذلك أيضا تتحيض في مرحلة الظاهر في كل شهر بعدد أيامها كما أنه لو لم يكن لها أيام معلومة تتحيض ستة أو سبعة على ما في هذه الرواية * ( وكيف ) * كان فعدم وجوب الاحتياط عليها مما لا ينبغي الارتياب فيه بل يمكن استفادته أيضا من فحوى عدم وجوبه على المتحيرة التي لم تذكر شيئا من وقتها وعددها فان ذكر العدد لا يوجب زيادة التكليف قطعا كما أنه يمكن استفادته من حكم ذات العادة العددية التي لم يستقر لها عادة بدعوى القطع بعدم الفرق بينهما فيما هو منا التكليف لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في مراعاة الظن بجعل عددها المعلوم فيما يظن كونه وقتا لحيضها بل القول بتعين ذلك كما عن الذكرى والبيان حيث قيد فيهما كونها مخيرة في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر بعدم الامارة المفيدة للظن بموضع خاص لا يخلو من قوة لان الحكم بكونها مخيرة ان كان من باب حكومة العقل نظرا إلى أن الأوقات نسبتها إلى عادتها المنسية على حد سواء وحيث لم يوجب الشارع عليها الاحتياط ولم يقطع النظر عن الواقع فهي مخيرة بحكم العقل فهذا عند انتفاء الظن واما مع وجوده فالأخذ بالمظنون متعين عقلا وان كان من الاخبار ففي استفادته منها تأمل وعلى تقدير دلالة الاخبار على التخيير فيمكن ان يقال إن مفادها كونها مخيرة لأجل كونها متحيرة في امرها فيكون التخيير المستفاد منها مساوقا للتخيير الذي يحكم به العقل هذا مع امكان استفادة اعتبار الأمارات الظنية من الاخبار كما تقدمت الإشارة إليه غير مرة * ( نعم ) * لا اعتبار بعادة الأهل في المقام لعدم الدليل عليه اللهم ان يظن منها بعادتها فيكون حالها حال غيرها من الأمارات الظنية التي تقدم الكلام فيها والأولى عند فقد الأمارات الظنية اختيار حيضها من أول الدورة لو ذكرته بل في كشف اللثام الأقوى التخصيص بالأول لما مر يعنى في المبتدئة حيث قوى فيها ذلك من دون فرق بين ما لو ظن بخلافه أم لا وقد عرفت فيما تقدم قوته بالنسبة إلى المبتدئة لكنك خبير باختصاص الأدلة المتقدمة بما تقدم اللهم الا ان يقال إن الاخبار وان كانت منصرفة عن الناسية لكن لما كان المتعين تحيضها في ابتداء رؤية الدم إلى العشرة يتعين عليها جعل حيضها من جملة العشرة إذ لا دليل على جواز تحيضها ثانيا بعد انكشاف امرها وصيرورتها مستحاضة بل الأدلة قاضية بخلافه كما أشرنا إليه في المبتدئة وإذا تعين عليها ذلك في الدور الأول يتبعه سائر الأدوار لما يستفاد من جملة من الاخبار من وجوب جعل المستحاضة حيضها قبل طهرها ومما يؤيد ذلك أن مقتضى تخييرها مطلقا جواز اختيار حيضها في شهر من أواخرها ومن شهر اخر من أوائلها من دون ان يتخلل بينهما الفصل بأقل الطهر وهو واضح الضعف مخالف لما يستفاد من النصوص والفتاوى فلتأمل وكيف كان فتخصيصها بالأول لو لم يكن أقوى فلا شبهه في أنه أحوط ما لم يظن بكون عادتها المنسية في غير الأول والا فالأولى بل الأظهر لزوم متابعة الظن كما عرفت والله العالم * ( المسألة الثانية ) * لو ذكرت الوقت ونسيت العدد بان كانت ذاكرة لوقتها في الجملة كي يجتمع مع نسيان العدد فان ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام بل وما فوقها ممالا تحتمل نقصان عادتها منه واما فما زاد عنه إلى العشرة مما تحتمل كونه من عادتها ففيه وجوه بل أقوال قيل كما عن العشر والبيان وغيرهما تعمل عمل المستحاضة اقتصارا في ترك العبادات الواجبة على القدر المتيقن وفيه أنه ان أسند في ذلك إلى اطلاق الامر بالعبادات المقتصر في تخصيصها على الافراد المعلومة ففيه ان الخارج من العمومات انما هو الافراد الواقعية لا المعلومة فيجب

314

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست