responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 298


بكون الدم هو الدم الأصلي الذي تقتضيه الطبيعة قذفه وقد أشرنا في مبحث الحيض إلى أن الالتزام بان الاستحاضة أيضا لا تكون الا من علة لا ينافي امكان احرازها بأصالة السلامة عند انتفاء احتمال الحيضية حيث إنها من العلل العامة التي لا تعد علة بنظر العرف بحيث يحتاج إلى سبب حادث زائد عن أصل طبيعتها كالقرح والجرح فيكون كونه استحاضة بمنزلة أقرب المجازات في باب الألفاظ وقد أشرنا في محله إلى أن عمل العقلاء في مباحث الألفاظ بمثل هذه الأمور ليس لامر مخصوص بها وكيف كان فما يؤيد ذلك بل يدل عليه التتبع في اخبار الحيض والاستحاضة سؤالا وجوابا فإنك لا تكاد تجد في شئ منها الاعتناء لسائر الاحتمالات الا عند تحقق منشأها كالقرح والجرح ودم العذرة واما بدونه فلا نعم في مرسلة يونس القصيرة ذكر الإمام عليه السلام في مقام إبداء الاحتمال في أن الدم الذي رأته يوما أو يومين ليس بحيض انه من علة اما من قرحة في جوفها أو من الجوف ولكنك عرفت أنه ( ع ) في مقام ترتيب الأثر لم يعتن بهذا الاحتمال وأمرها بالاغتسال فهذه الرواية بنفسها من أقوى الشواهد على ما ادعيناه وقد تقدم في مبحث الحيض عند التكلم في قاعدة الامكان ما يزيدك ايضاحا للمقام * ( فراجع ) * وحيث انك عرفت أن كل دم تراه المرأة من حيث هي لو لم يكن حيضا أو نفاسا فهو استحاضة علمت أن ما كان أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم نفاس لا يكون الا استحاضة وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة من غير فرق بين أيام الاستظهار وغيرها على ما تقدم تحقيقه سابقا أو يزيد عن أيام النفاس كما ستعرفه انشاء الله أو يكون مع الحمل على القول بعدم اجتماع الحيض معه كما عن المفيد وابن الجنيد والحلي واختاره المصنف [ ره ] في الكتاب ونسبه في النافع إلى أشهر الروايات ولكن الأظهر الأشهر بل عن المشهور خلافه بل عن السيد في الناصريات دعوى الاجماع عليه كما يدل عليه جملة من الاخبار التي لا يبعد دعوى تواترها مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم * ( و ) * موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلته عن الحبلى ترى الدم قال نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى * ( و ) * صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى الدم قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك الصلاة إذا دام * ( وصحيحة ) * محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت * ( و ) * حسنة سليمان بن خالد قلت لأبي عبد الله ( ع ) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال نعم وذلك أن الولد في بطن أمة غذائه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة قال الكليني وفي رواية أخرى فإذا كان كذلك تأخرت الولادة * ( و ) * رواية زريق عن أبي عبد الله ( ع ) ان رجلا سئله عن امرأة حامل رأت الدم قال تدع الصلاة قلت فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق وهي تمخض قال تصلى حتى يخرج رأس الولد فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة وكلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ولما فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال قلت جعلت فداك ما الفرق بين دم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس والحيض فاما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم وصحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا ( ع ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلى قال تمسك عن الصلاة ومرسلة حريز عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة ومضمرة سماعة قال سئلته عن امرأة ترى الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وقد تقدم بعض ما يدل عليه أيضا في الفرع السابق واستدل للقول الأول برواية السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعنى انها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة * ( و ) * رواية مقرن المحكية عن علل الصدوق عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئل سلمان [ ره ] عليا ( ع ) عن رزق الولد في بطن أمة فقال إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه وصحيحة حميد بن المثنى عن أبي الحسن ( ع ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفى الشهر والشهرين قال تلك الهرقة ليس تمسك هذه عن الصلاة وأجيب عن الرواية الأولى بضعف السند وعدم صلاحيتها لتخصيص العمومات فضلا عن مكافئتها للأدلة الخاصة المتقدمة المعتضدة بالشهرة والاجماع المحكى وشهادة النسوان * ( هذا ) * مع موافقة الرواية لما هو المشهور بين العامة على ما نسب إليهم فلا يبعد صدورها تقية واما الروايتان الأخيرتان فلا دلالة فيهما على مطلوبهم اما الأولى منهما فإنما تدل على حبس الحيضة عن أن يدفع مجموعها فلا ينافي بقاء مقدار الكفاية ودفع الزايد كما صرح به في حسنة سليمان بن خالد المتقدمة واما الأخيرة فإنما تنفى حيضية الدفقة والدفقتين وهذا مما يلزم به كل أحد نعم على القول بعدم اعتبار التوالي في الحيض إلى الثلاثة ينبغي تقييد الرواية بما إذا لم يكن مجموع الدفقات التي تراها في ضمن عشرة أيام ما يتم به الثلاثة والامر فيه سهل بعد مساعدة الدليل بل امكان دعوى انصراف الرواية عن مثل الفرض والعجب من نسبة المصنف [ ره ] القول بمنع الحمل عن الحيض إلى شهر الروايات وكيف كان فربما استدل لهم بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الواردة في استبراء السبايا

298

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست