responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 263


الشرعي والا فهو بظاهره ظاهر الفساد إذ لا يمكن الالتزام بالحيضية ما لم تر دما وكيف كان فلا شبهة في شئ من الأحكام المذكورة وانما الاشكال في أنه هل يشترط التوالي في الثلاثة أيام التي أشرنا إلى توقف الحيضية على رؤية الدم فيها فلو رأت الدم يوما أو يومين ثم انقطع فرات في الخامس والسادس مثلا فليس بحيض كما عن المشهور أم لا يشترط بل يكفي كونها من جملة العشرة كما عن النهاية و الاستبصار والمهذب وظاهر مجمع البرهان وصريح كاشف اللثام والحدائق ناقلا له عن بعض علماء البحرين أيضا بل يظهر من الحدائق انه يكفي كونها في مدة لا يتخلل بين أبعاضها الفصل بأقل الطهر فلو رأت يوما وانقطع ثم رأت في اليوم التاسع ثم انقطع ثم رأت بعد تسعة أيام يكون الدم المرئي في هذه الأيام الغير المتخللة بأقل الطهر حيضا بل الظاهر التزامه بامكان حصول حيضة واحدة في ضمن أحد وتسعين يوما بان ترى في كل رأس عشرة يوما فتكون مجموع زمان حيضها عشرة وهي أكثر الحيض واما الأيام المتخللة التي لم ترفيها دما فليست عنده من الحيض بل يجب عليها في هذه الأيام الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات المشروطة بالطهور ولا يبعد التزام القائلين بعدم اعتبار التوالي بكفاية رؤية الدم في ساعات كثيرة متخللة إذا بلغ مجموع تلك الساعات مقدار ثلاثة أيام من جملة العشرة بل قضية استدلال صاحب الحدائق على مذهبه الالتزام بذلك وان طالت المدة ما لم يتخلل الفصل بين أبعاض الدم بعشرة أيام أو استدل للمشهور بأمور منها الأصول الكثيرة الجارية في المقام التي مرجعها إلى أصالة عدم الحيض واستصحاب الأحكام الثابتة قبل خروج ما يشك في حيضيته وسيأتي التكلم في تحقيق الأصلين وبيان عدم صلاحية شئ من الأصول لمعارضتهما ولكن الاستدلال بالأصل انما يتم على تقدير ابطال دليل الخصم * ( ومنها ) * العمومات المثبتة للتكاليف مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات المقتصر في تخصيصها على الحائض المعلوم حيضها * ( وفيه ) * ان الأدلة مخصصة بالنسبة إلى من كانت حائضا في الواقع لا من علم حيضها والشك انما هو في كون الفرد من مصاديق المخصص أو للعام وقد تقرر في محله عدم جواز التشبث بالعمومات في الشبهات المصداقية اللهم الا ان يقال إن المخصص مجمل مردد بين الأقل والأكثر ففيما عدا القدر المتيقن يرجع إلى حكم العام فتأمل * ( ومنها ) * ما عن الفقه الرضوي فان رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم الثلاثة أيام متواليات و عليها ان تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين وضعفه مجبور باشتهار الفتوى بمضمونه شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا على ما ادعاه بعض * ( وفيه ) * ان انجبار ضعف الرواية بفتوى المشهور ما لم يكن استنادهم إليها في الفتوى لا يخلو عن اشكال * ( ومنها ) * ان المتبادر من الأخبار المستفيضة الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة كونها متوالية ولابد في تتميم الاستدلال بهذه الاخبار من نقلها والتكلم في مفادها * ( فمنها ) * صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثره ما يكون عشرة أيام وصحيحة صفوان بن يحيى قال سئلت أبا الحسن الرضا ( ع ) قال أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة بهذا المضمون وهذه الأخبار بأسرها صريحة في أن زمان الحيض لا يقصر عن ثلاثة أيام ولا يتعدى عن العشرة وقد أشرنا في صدر المبحث ان الحيض اما عبارة عن نفس الدم المعهود مسامحة أو عن سيلانه فالروايات بظاهرها مسوقة لتحديد مدة سيلان الدم المعهود لا تقصر عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن العشرة واطلاق الحيض على الصفة الحادثة في الحائض أعني اتصافها بالحائضية مجاز لا يحمل الروايات عليه مع أنه على تقدير إرادة هذا المعنى من الروايات بان تكون مسوقة لبيان زمان امكان الاتصاف بالحائضية لا لبيان مدة خروج دم الحيض من حيث كونه دم الحيض فهي أيضا تدل بالالتزام على أن مدة خروج دم الحيض لا تقصر عن ثلاثة أيام لان اتصاف المرأة بالحائضية انما هو باعتبار سيلان الدم منها والا فقبل رؤية الدم ولو بمقدار دقيقة وكذا بعد انقطاع الدم ليست بحائض قطعا والحكم بكونها حائضا مع النقاء في بعض الموارد حكمي لا حقيقي وكيف كان فلا ريب في أنه يستفاد من مجموع هذه الروايات وغيرها من الروايات التي سيأتي بعضها استفادة قطعية انه يعتبر في دم الحيض ان يكون مدة خروجه ثلاثة أيام ولا شبهة في أن المتبادر من قوله ( ع ) أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ليس إلا إرادة انه لا يتحقق أقل الحيض الا بان يمتد زمان خروجه ويستمر إلى ثلاثة أيام وانقطع عليها وإن لم ينقطع واستمر إلى عشرة أيام فهذا أقصى الحيض فلا يكون بعدها الدم حيضا ويفهم منه بالالتزام انه لو انقطع فيما بين الحدين فهو وسط الحيض فلو لم يكن لنا في باب الحيض غير الروايات الواردة بهذا المضمون لكنا نحكم حكما جزميا بأنه لو رأت الدم ثلاثة أيام أو أربعة مثلا ثم انقطع يوما ثم رأت بعده يوما أو يومين بان الدم الثاني ليس بحيض لأنه في حد ذاته فرد مستقل للدم وزمانه أقل من ثلاثة أيام فلا يكون حيضا بمقتضى هذه الروايات وانما نحكم بحيضيته لأجل سائر الأدلة الحاكمة على هذه الروايات الدالة على أن ما تراه قبل انقضاء عشرة أيام فهو حيض ومعدود من اجزاء الحيضة الأولى وليس فردا مستقلا بانفراده فهذه الأدلة حاكمة على الروايات الدالة على أن دم الحيض لا يقصر عن ثلاثة أيام ومفسرة لمدلولها فلولا هذه الأدلة لكنا نجزم بعدم حيضيته

263

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست