responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 23


الذي يمكن اثباته بالنص والاجماع انما هو طهارة الماء النجس المختلط بالماء العاصم اختلاطا يوجب زوال تغيره لو فرض كونه متغيرا بلون ضعيف في غاية الضعف بحيث لا يقوى على تغيير الماء العاصم حتى ينجسه وهذا النحو من الامتزاج يحصل بتمويج الماء في الجملة ولا يتوقف على تداخل أحد الجسمين في الاخر حتى يدعى استحالته أو امتناع الاطلاع عليه والحاصل انما لا يحتاج إلى اثبات اعتبار امتزاج الكل أعني جميع اجزائه الحكمية حتى يدعى استحالته ولا يجب علينا الالتزام بكفاية البعض حتى يقال إنه تحكم بل نقول لا شبهة في أنه لو أريق ماء متلون في ماء صاف وتموج الماء الصافي واختلط أحد المائين بالاخر يظهر لون المتلون في مجموع اجزاء الماء وهذا المقدار من الامتزاج سهلا الحصول وممكن الاطلاع عليه ولا يستحيل عقلا ان يكون له مدخلية في تطهير النجس والا لكنا قاطعين بالعدم وليس في الأدلة الشرعية ما ينفى هذا الاحتمال فلتستصحب النجاسة إلى أن يتحقق المزيل والله العالم * ( ولا ) * يطهر الماء النجس باتمامه كرا سواء كان المتمم ماء طاهرا أو نجسا فضلا عن غيره من الأجسام الطاهرة بالذات أو النجسة التي تستهلك في الماء على الأظهر كما عن الشيخ وابن الجنيد وأكثر المتأخرين بل في طهارة شيخنا المرتضى [ ره ] عن المشهور وعن السيد وابن إدريس ويحيى بن سعيد القول بالطهارة بل عن المحقق الثاني نسبته إلى أكثر المحققين ولعمري ان المقام مما لا مدخلية للتحقيق في تنقيحه لان عمدة مستنده هي الرواية الآتية والمعتمد فيها هو الظهور العرفي فقول غير المحققين أولى بالقبول * ( ونقل ) * عن ابن إدريس التصريح بعدم بالفرق بين اتمامه بالطاهر والنجس وعن الشهيد حاكيا عن بعض الأصحاب اشتراط الاتمام بالطاهر وهذا أولى بالاعتبار في بادي الرأي لبعد الالتزام بطهارة ماء نجس استهلك فيه بول متمم لكريته ولكن الأول أوفق بما يقتضيه أدلتهم احتج السيد على ما في المدارك بان البلوغ يستهلك النجاسة فيستوى ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها وبأنه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة لامكان سبقها على كثرته واحتج ابن إدريس أيضا بعموم قوله إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا فان الماء متناول للطاهر والنجس والخبث نكرة في سياق النفي فتعم ومعنى لم يحمل خبثا لم يظهر فيه كما صرح به جماعة من أهل اللغة وقال إن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف قال في المدارك بعد نقل استدلالهما * ( والجواب ) * عن الأول ان تسويته بين الامرين قياس مع الفارق بقوة الماء بعد البلوغ وضعفه قبله وعن الثاني بان امكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة وأجاب [ المص‌ ] [ ره ] في المعتبر عن حجة ابن إدريس بدفع الخبر قال فانا لم نروه مسندا والذي رواه مرسلا المرتضى والشيخ أبو جعفر وآحاد ممن جاء بعده والخبر المرسل لا يعمل به وكتب الحديث عن الأئمة ( ع ) خالية عنه أصلا * ( واما ) * المخالفون فلم اعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي وهو زيدي منقطع المذهب وما رأينا عجب ممن يدعى اجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد الا نادرا فاذن الرواية ساقطة انتهى وأجاب المحقق الشيخ علي [ ره ] عن جميع ذلك بان ابن إدريس [ ره ] نقل اجماع المخالف والمؤالف على صحتها والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة وهو ضعيف انتهى كلام صاحب المدارك * ( أقول ) * ويتوجه على الاستدلال بالرواية مضافا إلى ضعف السند قصور الدلالة لان المتبادر إلى الذهن من الرواية انه إذا بلغ الماء قدر كر لا يتجدد فيه حمل الخبث لا انه لا يكون حاملا للخبث نظير قولك إذا بلغ الماء كرا لم يحمل لون الدم فان المتبادر منه ان كثرته تعصمه عن الاستقذار لا انه لو كان قذرا يرفعه عن نفسه وان أبيت إلا عن ذلك فأعرض الرواية على العرف ثم سلهم عن حكم الماء المتمم بالبول أو المياه النجسة المجتمعة هذا مع معارضتها بما دل على نجاسة ما يجتمع في الحمام من المياه النجسة كموثقة ابن أبي يعفور عن الصادق ( ع ) قال وإياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله [ تعالى ] لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه نعم لو صح سندها وتمت دلالتها لا يعارضها فيما لو تمم بماء طاهر بالنسبة إلى المتمم بالكسر عموم ما دل على انفعال القليل كما توهم لأن الماء المتمم حال الملاقاة غير قليل وحال قلته غير ملاق للنجس إذ بالملاقاة يتبدل موضوعه ويندرج في موضوع الكر فليتأمل واما حكمهم بطهارة الماء الكثير الذي وجد فيه نجاسة فوجهه استصحاب طهارة الماء وعدم ملاقاته للنجاسة إلى زمان صيرورته كرا ولا يعارضه أصالة عدم بلوغه كرا إلى زمان الملاقاة إذ لا يحرز بها كون الملاقاة قبل الكرية الا على القول بحجية الأصول المثبتة ولا نلتزم بها كما سيتضح لك وجهه في مسألة من توضأ وشك في وجود الحاجب [ انش‌ ] وعلى تقدير تسليم معارضة أصل العدم في كل من الحادثين فالمرجع انما هو استصحاب طهارة الماء مع العلم بحالته السابقة والا فإلى قاعدة الطهارة * ( وربما ) * يقال إن المتعين [ ح ] هو الحكم بالنجاسة لكون الملاقاة مقتضية للتنجيس والكرية مانعة عنه فما لم يثبت المانع يحكم بالنجاسة وفيه أن مجرد احراز المقتضى لا يكفي في الحكم بثبوت النجاسة ما لم يحرز عدم المانع ولو بالأصل وأصالة عدم المانع على اطلاقها مما لا أصل لها وأصالة تأخر كريته عن الملاقاة قد عرفت ما فيها هذا مع أن كون الملاقاة مقتضية لتنجيس الماء مطلقا غير مسلم بل المسلم كونها مقتضية لتنجيس الماء القليل لا لدعوى أن لوصف القلة مدخلية في التأثير حتى [ يق ] ان وصف القلة مرجعه إلى عدم الكرية ولا معنى لكون الامر العدمي دخيلا في التأثير فمرجعه إلى مانعية الكرية بل لدعوى أن الملاقاة لا تصلح الا لتنجيس هذا المقدار من الماء نظير القذارات الصورية فان قطرة من الدم مثلا تغير مثقالا من الماء ولا تغير رطلا لا لكون الكثرة في الثاني مانعة عن التغير والا لما

23

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست