responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 192


دليل الحكم في الاجماع فيجب الجمع بين وظيفتي الاستعانة والاستنابة بان ينوى كل منهما القربة لاجمال معقد الاجماع وتردد المكلف به بين المتباينين فلا يحصل الجزم بحصول الطهارة التي هي شرط للصلاة الا بالاحتياط ويعتبر في صحة وضوء العاجز ايجاد المسح بيده العاجزة مع الامكان ولا يكفي حصوله من المتولي بامرار يده بدلا من يد المتوضئ لان لليد الماسحة مدخلية في صحة الوضوء فلا تسقط شرطيتها مع الامكان وهذا بخلاف الغسل فان اليد فيه ليست الا آلة للفعل فيكفي حصوله من المباشر باي آلة كانت والله العالم ولا يخفى عليك ان المباشرة التي اعتبرناها شرطا في صحة الوضوء مع الاختيار انما هي عبارة عن أن يكون صدور أفعال الوضوء أعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين عن المكلف بنفسه على وجه يستند إليه الفعل عرفا استنادا حقيقيا لا مسامحيا واما مقدماتها فلا يجب حصولها من نفس المكلف من غير خلاف يعرف نعم يستحب له ذلك للأخبار المتقدمة فالمناط في صحة الوضوء استناد نفس الأفعال إلى المكلف عرفا الا انه قد يختفي الصدق العرفي إذ ربما يكون الصاب للماء على العضو هو الغاسل بنظر العرف دون المصبوب عليه وقد يكون الامر بالعكس وقد يشتركان في الفعل فلا يستند إلى أحدهما على سبيل الاستقلال على وجه الحقيقة كما هو المعتبر في صحة الوضوء بمقتضى ظواهر الأدلة فكثيرا ما يشتبه بعض الصور ببعض وعن مفتاح الكرامة ان التولية التوضية بصب الماء على أعضاء الوضوء وان تولى هو الدلك انتهى وفيه نظر والمعيار هو الصدق العرفي وفي موارد الاشتباه يجب الاحتياط تحصيلا للجزم بحصول الشرط المعلوم شرطيته والله العالم * ( المسألة السابعة ) * لا يجوز للمحدث مس كتابة القران على المشهور بل عن الخلاف وظاهر غيره دعوى الاجماع عليه ونسب إلى الشيخ في المبسوط وابن السراج وابن إدريس القول بالكراهة وعن جملة من المتأخرين الميل إليه والأظهر الأول لقوله تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون بناء على رجوع الضمير إلى القران وكون المراد من النفي النهى ومن المطهرين ، المطهرين من الحدث كما يدل عليه استشهاد الإمام ( ع ) بها في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون وفي بعض النسخ خيطه مكان خطه وفي الحدائق روى مرسلا في كتاب مجمع البيان عن الباقر عليه السلام حيث قال بعد ذكر احتمال تفسير المطهرين بالملائكة أو المراد المطهرون من الشرك ما لفظه وقيل من الاحداث والجنابات قالوا ولا يجوز للحائض والمحدث مس المصحف عن محمد بن علي الباقر ( ع ) انتهى وربما يناقش في ظهور الآية باحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون أو غيره من الاحتمالات المتقدمة في عبارة المجمع خصوصا مع اعتضاد بعضها بما في الاحتجاج من أنه لما استخلف الثاني سئل الأمير ( ع ) ان يدفع إليهم القران الذي كان عنده إلى أن قال ( ع ) بعد أن امتنع ان يدفع إليهم فان القران الذي عندي لا يمسه الا المطهرون والأوصياء من ولدى فقال الثاني فهل وقت الطهارة معلوم قال علي ( ع ) نعم إذا قام القائم من ولدى يظهره ويحمل الناس عليه فتجرى السنة به ويدفعها عدم الاعتناء بالاحتمالات بعد ورود الرواية المتقدمة في تفسيرها * ( واما ) * رواية الاحتجاج فلا ينافيها بل يؤيدها كما لا يخفى وجهه على المتأمل نعم ربما يتأمل في دلالة الآية بالنظر إلى رواية عبد الحميد المتقدمة حيث إن ظاهرها ان الإمام ( ع ) استشهد فيها بالآية لجميع الأحكام المذكورة في الرواية مع أن بعضها غير محرم كما يدل عليه الاخبار الآتية فالمراد من النهى في الآية اما خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية فلا يدل على المطلوب فتأمل ومما يدل على المطلوب مرسلة حريز انه ( ع ) قال لولده إسماعيل يا بني اقرأ المصحف فقال إني لست على وضوء قال لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأ * ( و ) * موثقة أبي بصير أو صحيحته قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عمن قرء من المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب ويمكن الخدشة في دلالة المرسلة فان النهى الوارد فيها ارشادي مسوق لبيان اختصاص المنع المتوهم في المقام كراهة كان أو تحريما بالكتاب دون الورق فلا يستفاد منه الحرمة ثم لا يخفى عليك ان المتبادر من كتابة القران التي ورد النهى عن مسها مطلق النقوش المرسومة للافصاح عما كلم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وآله مما بين الدفتين من دون فرق بين ما يفصح عن مواد الكلمة أو هيئاتها كالاعراب والشدة والمد وكون هذه الأمور حادثة وعدم كونها مرسومة في الصحف القديمة وعدم اعتبارها فيما يتقوم به اسم القران لا يجدي في إباحة مسها لأنها جزء من القران ما دام وجودها بشهادة العرف ولا يضر بقاء الاسم بعد فقدها وعدم مدخليتها في قوام المسمى إذ ليس هذه الأمور الا كعوارض الاشخاص مما هو جزء للشخص ما دام وجودها الا ترى انك تسمى ابنك زيدا في حال صغره وهو مصداق لهذا الاسم إلى أن يموت وكلما يفرضه من العوارض مثل اللحية والسن والظفر وغيرها اجزاء له حقيقة ما دام اتصالها به ولا ينتفى عنه اسمه بانتفاء شئ منها وبما ذكرنا ظهر لك انه لافرق بين ان يكون المصحف مكتوبا بالخطوط المتعارفة في زمان نزوله أو بالخطوط الحادثة في الأعصار المتأخرة لان المسمى مطلق المهية باعتبار وجوداتها لا المهية المقيدة ببعض اعتباراتها ولافرق ظاهرا في صدق مس القران عرفا بين كون الممسوس جزء منضما إلى

192

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست