responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 189


ان يكون المسح بباطن الكف يكفي مطلقه في غاية البعد كيف وإلا لكان اعتبار وجوب اشتمال الماسح على نداوة الوضوء أو غيرها فضلا عن وصولها إلى الممسوح محتاجا إلى الدليل ما ثبت ذلك في مسح الرأس والرجلين مع انا لا نرى أحدا من العوام يتردد في وجوب ايصال البلة إلى ظاهر الجبيرة بعد أن أفتى مجتهده بالمسح عليها وليس ذلك الا لفهمه من الامر بمسح الجبيرة نيابتها عن محلها فيما هو وظيفته لا انه حكم تعبدي محض لا يعلم حكمته ولذا تريهم يعتبرون فيها جميع الشرائط المعتبرة في محلها مثل الطهارة والاستيعاب والترتيب بينه وبين سائر الأعضاء مع أنه لم يرد في شئ منها نص بالخصوص وليس الوجه في جميع ذلك الا انه ينسبق إلى الذهن من هذه الأخبار انتقال حكم البشرة إلى ظاهر الجبيرة ان وجوبه ليس إلا لكونه ميسور المتعذر لا تعبديا محضا حتى يقتصر على مدلول صيغة الامر بمسح الجبيرة فالقول بوجوب خصوص المسح المستلزم لعدم جواز الوضوء والغسل الارتماسيين لأرباب الجبيرة في غاية الضعف نعم لا يعتبر اجزاء الماء على الجبيرة بل يكفي مجرد ايصال الماء إليها على وجه لو كان في المحل لأمكن نقله من جزء إلى آخر ولو بإعانة اليد كما عرفته في حكم المحل من كفاية مس الماء للبشرة عرفا في حصول غسلها المستلزم لامكان نقله من جزء إلى آخر فالجبيرة أيضا بحكمها في كفاية مس الماء لظاهرها وليس غرض السائل بحسب الظاهر في رواية ابن عيسى وحسنة الحلبي حيث سئل عن كفاية المسح على الدواء المطلى على يدي الرجل أو المسح على الخرقة التي عصب بها القرحة التي في أذرعه الا معرفة ذلك حيث إن الذي يخطر بباله بمقتضى ما هو المغروس في ذهنه من أن الميسور لا يسقط بالمعسور ليس إلا احتمال كفاية ايصال الماء إلى ظاهر الجبيرة بدلا من محلها واما كفاية مهية مسح البدل التي هي عبارة من امرار الماسح على الممسوح بدلا من غسل المبدل فلا منشأ لتوهمها قبل الاطلاع على تعبد الشارع به كما لا يخفى ولكنك خبير بأنه بعد أن وقع التعبير عن وجوب ايصال الماء إلى الجبيرة بالأمر بالمسح في الاخبار وفي كلمات علمائنا الأبرار خصوصا مع تصريح غير واحد منهم بوجوب المسح ولو في محل الغسل لا ينبغي ترك الاحتياط بايصال الماء إلى الجبيرة بالمسح على وجه يتحقق به أقل مسمى الغسل على تقدير كونه في المحل المحجوب بل وبالنسبة إلى الحاجب أيضا ناويا بفعله امتثال ما هو الواجب عليه في علم الله تعالى والله العالم * ( الخامس ) * لو كانت الجبيرة وما بحكمها على مواضع المسح تعبير في مسحها ما يعتبر في مسح البشرة فيجب ان يكون بنداوة الوضوء وغيرها من الشرائط التي تقدمت في محلها ولو تمكن من ايصال الماء إلى ما تحتها بتكرير الماء عليها قيل بوجوبه وعدم كفاية المسح على الجبيرة عنه لكونه أقرب إلى الواجب * ( وفيه ) * منع ظاهر خصوصا لو لم يتمكن من ايصال نداوة الوضوء إلى ما تحت الجبيرة وتوقف على اخذ ماء خارجي والله العالم * ( السادس ) * لو عمت الجبيرة وما بحكمها معظم أعضاء الوضوء أو الغسل فهل يتيمم أو يأتي بالطهارة الناقصة فيه اشكال لامكان دعوى انصراف اخبار الجبيرة عن مثله وعدم مساعدة العرف على كون المأتي به هو المرتبة الناقصة من المهية المأمور بها في أغلب صورة حتى يعمها قاعدة الميسور فمقتضى الاحتياط اللازم من حيث دوران الامر بين المتبائنين الجمع بين الطهارتين والله العالم * ( السابع ) * لا يجب ايصال الماء إلى ما لا يصل إليه الماء الا بالمبالغة مما بين الخيوط بل يكفي ايصاله إلى ما يصل إليه مما ظهر بالمسح على الوجه المتعارف على ما هو المتبادر من اخبار الباب * ( الثامن ) * لا يجزى المسح على الجبيرة المغصوبة مع الالتفات لكونه تصرفا في ملك الغير فلا يكون جزء عبادة ولو لف عليها خرقة محللة ومسح عليها لا يجديه إذ لا يخرج بذلك من كون المسح تصرفا فيه نعم لو أمكن اجزاء الماء على ظاهر الجبيرة المفروض كونه مباحا على وجه لا يحصل به تصرف في المغصوب حتى يكون من مقدماته المنحصرة وقلنا بكفايته وعدم وجوب امرار اليد فالأقوى صحته لان المنهى عنه على هذا التقدير ليس جزء من العبادة ولا مما يتوقف عليه على وجه الانحصار وتمام التحقيق فيما سيأتي انشاء الله * ( التاسع ) * لا يفيد الصلاة التي صلاها بالطهارة الناقصة بعد زوال السبب المسوغ اجماعا كما عن المنتهى وغيره نقله واما إذا زال العذر قبل الصلاة على تقدير صحة الطهارة وعدم منافاتها لعدم جواز البداران قلنا به فعن المبسوط و ظاهر المعتبر وبعض متأخري المتأخرين استأنف الطهارة ولذا لو زال العذر بعد الصلاة استأنفها للصلاة المتجددة وفي طهارة شيخنا المرتضى [ ره ] انه لو زال العذر في أثناء الصلاة أعاد الوضوء استأنف الصلاة أيضا على تردد فيه ولكنك عرفت فيما سبق فيما هو نظير ما نحن فيه أعني فيما لو توضأ تقية وزال سببها قبل دخوله في الصلاة ان الأظهر عدم وجوب اعادتها فضلا عما لو زال في أثناء الصلاة فكذا لا يجب اعادتها في المقام لعين ما مر فيما سبق فراجع نعم لو زال قبل الفراغ عن الوضوء بل قبل مضى زمان امكان تداركه رجع إلى ما يحصل معه الشرط الواقعي على تردد ينشأ من اطلاقات الأدلة ومن امكان دعوى انصرافها عن مثل الفرض حيث إن التكليف لما كان عذريا يشكل استفادة مثل الفرض من الأدلة المطلقة لان الذهن لأجل ما هو المغروس فيه من معرفة مناط الحكم مهما ورد عليه اطلاق يصرفه إلى غير مثل المفروض والله العالم * ( تنبيه ) * قال الشهيد [ ره ]

189

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست