responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 18


المسلم منه غير مثل الفرض * ( وفيه ) * ان منع عموم المفهوم لا يجدى لهذا القول كما أن عمومه لا يضره لما أشرنا في صدر العنوان ان خلاف السيد [ ره ] ليس في انفعال الماء القليل وعدمه حتى يضره العموم لان انفعال كل فرد من افراد الماء القليل بوقوع النجاسة فيه مسلم عند السيد وعموم المفهوم على تقدير تسليمه لا يقتضى أزيد من ذلك لان كون الماء واردا أم مورودا من أحوال الفرد لا من افراد العام فالمضر بحال السيد انما هو ما لو كان في شئ من الأدلة ما يقتضى باطلاقه ولو بالنسبة إلى فرد انفعاله في صورة وروده على النجس * ( إذا ) * عرفت ذلك فنقول الانصاف انه لا اجمال ولا إهمال في شئ من الأدلة لان كيفية الانفعال موكولة إلى ما هو المغروس في أذهان المتشرعة اما لوصولها إليهم من صاحب الشرع أو لمعروفيتها لديهم بتشبيه النجاسات بالعذارات الصورية المقتضية لتنفر الطباع عما يلاقيها وكيف كان فالواسطة في انفعال الأجسام القابلة للانفعال جامدا كان أم مايعا ماء أو غير ماء على ما هو المغروس في أذهان أهل الشرع ليست الا وصول النجس إليه وملاقاته برطوبة مسرية من دون ان يكون لكيفية الملاقاة ككون النجس واردا أم مورودا أو كون الملاقاة بمباشرة السطح الا على من النجس أو الأسفل إلى غير ذلك من الكيفيات دخل في الحكم الا ترى لو قيل للمقلد بعد سؤاله عن انه وقع على ثوبه قطرة بول لا تصل فيه لا يتوقف في حكم الثوب الملطخ بالبول بوقوعه عليه وكذا لو قيل له اجمالا ان الماء القليل أو المايع المضاف ينجسه العذرة أو غيرها من النجاسات لا يتأمل في نجاسة ماء رأى فيه النجس لجهله بكون الماء واردا أم مورودا * ( هذا ) * مع أن في الأدلة ما يستفاد منه عدم الفرق بين الورودين وكونه مغروسا في الأذهان كرواية عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته وسكره فقال ( ع ) لا والله ولا قطرة قطرت في حب الا أهريق ذلك الحب فان المراد من الجواب المبالغة في امر المسكر وان قطرة منه تفسد الحب من الماء فلو كان حكم الماء الوارد على القطرة مخالفا لحكم القطرة الواردة على الماء لم يكن للجواب وقع كما لا يخفى وهل يتوهم من سمع من الإمام ( ع ) ان ما يبل الميل ينجس حبا من الماء وما ينجس الميل من النبيذ ينجس حبا من الماء اختصاص الحكم بصورة وقوعه على الحب وعدم نجاسة ماء أريق في حب ملطخ بالنبيذ مع بقاء مقدار معتد به منه في الحب فدعوى إهمال الأدلة من هذه الجهة فاسدة جدا ولذا لم يتشبث السيد الذي هو الأصل في تأسيس هذا القول باهمال الأدلة وانما اعتمد على الدليل المخصص وانما نشاء توهم من توهم الاهمال لأجل الشبهات المغروسة في ذهنه ومن المعلوم ان مثل هذه الشبهات لا يوجب التشكيك في المحكمات العرفية * ( ومما ) * يؤيد المطلوب النهى عن غسالة الحمام المجتمعة من غسالة الجنب والناصب وغيرهما مع أن الغالب فيها ورود الماء على النجس وكذا يؤيده بل يدل عليه ما في رواية الأحول عن الصادق ( ع ) بعد أن نفى البأس عن ماء الاستنجاء قال ( ع ) أو تدرى لم صار البول لا بأس به قلت لا والله فقال ( ع ) ان الماء أكثر من القذر فان سؤاله وجوابه يدلان على أن القاعدة الأولية المغروسة في أذهانهم كانت مقتضية لنجاسة ماء الاستنجاء مع كونه واردا على النجس إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات التي تورث القطع بان المناط في انفعال الماء القليل كغيره من المايعات ليس إلا ملاقاة النجس فعلى النافي إقامة البرهان على التخصيص كما أن من يدعى طهارة الغسالة عليه اثباتها بالدليل وانى لهم بذلك نعم قد تخصصت هذه القاعدة نصا واجماعا بماء الاستنجاء كما سيتضح لك في محله [ انش‌ ] * ( وقيل ) * قد تخصصت أيضا اجماعا بالنسبة إلى الماء العالي الذي لاتى جزئه السافل للنجس حال جريانه * ( أقول ) * اما عدم سراية النجاسة إلى العالي فمما لا شبهة فيه واما كونه تخصيصا لهذه القاعدة ففيه تأمل بل منع إذ لا يستفاد من الأدلة المتقدمة الا كون وصول النجس إلى الماء كغيره من الأجسام الطاهرة سببا لنجاسة الماء في الجملة اما كونه مقتضيا لنجاسة مجموع اجزائه أو بعضها أو خصوص الجزء الملاقي للنجس كما في الأجسام الجامدة فلا يكاد يستفاد من شئ من هذه الأخبار بالنظر إلى مدلولها اللفظي من حيث هو إذ لافرق من حيث اللفظ بين قولك الثوب يتنجس بالبول والماء يتنجس بالبول الا ان بينهما فرقا فيما يتفاهم منهما عرفا حيث إن كل جزء من اجزاء الثوب لجموده موضوع مستقل للانفعال بنظر العرف واما الجسم المايع فمجموع اجزائه موضوع واحد عرفا فلا يلاحظ كل جزء جزء بحياله معروضا للانفعال وقد أشرنا فيما سبق إلى أن كيفية الانفعال امرها موكول إلى ما هو المغروس في أذهان عرف المتشرعة إذ ليس لنا في الأدلة الشرعية ما كان مسوقا لبيان كيفية التنجيس فلا بد من أن يرجع في تشخيص الموضوع إلى ما يفهمه العرف من الخطاب إذا عرفت ذلك فنقول ان أهل العرف لا يتعقلون سراية النجاسة إلى العالي ولا يفهمونها من الخطابات الشرعية فكما لو جرى الماء العالي على شئ من القذرات الصورية التي يتنفر طباعهم عن ملاقيها لا يستقذرون هذا الماء العالي فكذلك لا يحتملون سراية النجاسة إليه ولعله لذا ذكر في محكى الروض ان سراية النجاسة إلى العالي غير معقولة ضرورة ان ثبوتها تعبدا معقول الا ان العرف لا يتعقلونها ولا يفهمون نجاسة العالي من حكم الشارع بان الماء ينجس بملاقاة النجس فاتضح لك ان الحكم بنجاسة ما عدا الجزء الملاقي يتوقف على شهادة العرف بكونه معروضا للنجاسة أو قيام دليل تعبدي وحيث انتفى الامر ان كما فيما نحن فيه فالأصل طهارته وليس حكم العرف بنجاسة سائر اجزاء الماء دائرا مدار ووحدة الماء عرفا إذ ربما يلتزمون بوحدة الماء بحيث يتقوى بعضه ببعض كما في ماء النهر ولكنهم لا يتعقلون سراية النجاسة إلى الجزء العالي بملاقاة السافل فتقرر لك انه لا حاجة لنا في اثبات طهارة العالي إلى التشبث بالاجماع حتى يشكل الامر في بعض مراتب

18

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست