responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 17


التي تنفعل بملاقاته النجاسة بلا خلاف فيه على الظاهر ودعوى أنه لم تنقل واقعة في الطهارات يدفعها الأخبار المتقدمة الكاشفة أغلبها عن كون الانفعال في الجملة مغروسا في أذهانهم وكيف كان فهذا القول خصوصا بعد مخالفته لاجماع العلماء خلفا عن سلف الا من شد منهم من الضعف بمكان لا ينبغي الالتفات إليه بمثل هذه الاعتبارات والله العالم * ( وعن ) * الشيخ في الاستبصار القول بعدم انفعال الماء القليل بما لا يدركه الطرف من الدم وفي محكى المبسوط مالا يمكن التحرز عنه مثل رؤس الإبر من الدم وغيره فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن التجوز ؟ عنه انتهى وفي استدلاله منع ظاهر وربما يعلل في خصوص الدم بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) في رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب انائه هل يصح الوضوء منه فقال ( ع ) إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه * ( وفيه ) * ان ظاهر السؤال انه لم يعلم الا إصابة الاناء وحيث إن وصول شئ من تلك القطع إلى الاناء لا ينفك غالبا عن إصابة الماء أيضا تحير السائل في حكمه واجابه الامام بنفي البأس ما لم يظهر شئ من الدم في الماء وعلى تقدير كون كلمه شئ منصوبة كما عن بعض النسخ فمعناه أيضا يؤل إلى ذلك كما لا يخفى على المتأمل ومعلوم انك لو سئلت المجتهد عن مثل الفرض يجيبك بمثل جواب الإمام ( ع ) لانحصار طريق حصول القطع بإصابة الماء في مفروض السائل بظهور اثر الدم في الماء لان ما عداه من الامارات كإصابة الاناء أو تفرق اجزاء الدم أو تموج الماء لا يورث الا الظن بالإصابة فلا يلتفت إليها وبما أشرنا إليه من أن إصابة الاناء امارة ظنية في مثل الفرض لإصابة الماء ظهر لك اندفاع ما قيل من أن عدم المناسبة بين إصابة الاناء والسؤال عن حكم الماء خصوصا من مثل علي بن جعفر قرينة على أن المراد إصابة الماء ثم لو سلم ظهور الرواية في أن المراد إن لم يكن الدم الواقع في الماء شيئا يستبين فيه فنقول ان هذا الظاهر لا ينطبق الا على مذهب العماني إذ لا ملازمة بين عدم استبانته في الماء وكونه مما لا يدركه الطرف قبل وقوعه في الماء إذ ربما يكون قبل وقوعه في الماء بينا وبوصوله إلى الماء يستهلك فيجب حمل الرواية على مالا ينافي الأدلة المتقدمة والله العالم * ( وقد ) * ظهر لك ان الأقوى ما عليه المشهور وهو انفعال الماء القليل بمطلق النجاسة قليلها وكثيرها وهل ينفعل الماء القليل مطلقا بمجرد ملاقاة النجس أم يشترط ورود النجاسة على الماء فلو ورد الماء على النجس لا ينجس [ مط ] أو بشرط استعمال الماء الوارد في التطهير أو ان المستعمل في التطهير لا ينفعل مطلقا واردا أم مورود لو قلنا بجوازه وجوه بل أقوال أشهرها بل عن المشهور الأول خلافا لما نسب إلى السيد والحلي من عدم نجاسة الماء الوارد وعن جملة من الأصحاب طهارة ما يستعمل في التطهير مطلقا أو خصوص الغسلة المطهرة واختار طهارته [ مط ] بعض مشايخنا [ قده ] ولكنه اعتبر في جوازه ورود الماء على النجس وسيأتي الكلام في تحقيقه في مبحث الغسالة انشاء الله * ( واما ) * القول المحكى عن السيد والحلي فلا يبعد دعوى مخالفته باطلاقه للاجماع بل عن غير واحد من الأساطين دعوى الاجماع على خلافه في بعض جزئيات المسألة ومنشأ النسبة إليهما ما ذكره السيد في الناصريات وقواه الحلي بعد نقله قال في محكى السرائر في باب إزالة النجاسات ان اصابه من الماء الذي يغسل به الاناء من الولوغ فإن كان من الغسلة الأولى وجب غسله وان كان من الغسلة الثانية أو الثالثة فلا يجب غسلة ثم ذكر الخلاف في ذلك ثم قال وما اخترناه هو المذهب وقال السيد المرتضى في الناصريات قال الناصر ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء قال السيد المرتضى وهذه المسألة لا اعرف فيها نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا والشافعي يفرق بين ورود الماء عليها وورودها عليه فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبرهما في ورود الماء على النجاسة وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة والذي يقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل فيه صحة ما ذهب إليه الشافعي والوجه فيه انا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه وذلك يشق فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما تعتبر فيما يرد عليه النجاسة قال محمد بن إدريس وما قوى في نفس السيد هو الصحيح المستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب انتهى * ( أقول ) * لا يبعد ان يكون مراد الحلي طهارة ما يستعمل في التطهير بعد إزالة عين النجس ولذا فرق بين الغسلة الأولى وما بعدها والا فالقول بعدم انفعال الوارد مطلقا كما هو ظاهر عنوان السيد لا يجتمع مع القول بنجاسة الماء في الغسلة الأولى والاعتذار عنه بان النجاسة في الأولى الاجل امتزاجه بالتراب المتنجس انما يقبل إذا التزم بنجاسة الماء الوارد في الفرض وهو ينافي الاطلاق ولعله استظهر من عبارة السيد طهارة ما يستعمل في التطهير بعد إزالة العين لا مطلقا اقتصارا على ما يقتضيه دليله فقواه ونسبه إلى فتاوى الأصحاب وان كان في النسبة أيضا ما ستعرف وكيف كان فهذا القول أضعف من قول العماني إذ لا مستند له عدا ما خطر في نفس السيد عاجلا قبل التأمل أي الملازمة بين طهارة الثوب وعدم انفعال الماء الوارد وفيه مع ابتناء كفايته لعموم المدعى على بعض الدعاوى الغير المسلمة ما سيجئ في مبحث الغسالة * ( وقد ) * استدل له أيضا فقاعدة الطهارة بعد دعوى أنه ليس لنا عموم يثبت انفعال الماء مطلقا حتى يعم مثل الفرض لان أغلب أدلته اخبار خاصة موردها صورة وقوع النجاسة على الماء وما كان من قبيل قوله ( ع ) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ فلا يستفاد منه الا انفعال الماء القليل في الجملة والقدر

17

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست