responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 164


للجواز بعموم كل ما أحاط به الشعر [ الخ ] وبخلو الاخبار عن التعرض لمانعية شعر الرجل من المسح مع غلبة وجوده في الرجل وعموم الابتلاء بالحكم فهو دليل العدم ويتوجه على الأول منع العموم كما عرفت في مسح الرأس وعلى الثاني منع مانعيته من حصول مسح مقدار الواجب غالبا فلا يتم الاستدلال فالعمدة في المقام ما ادعيناه من أن الشعر المخصوص بموضع المسح ليس من الحائل عرفا وإلا فلا يصح المسح على الحائل مطلقا الا للتقية أو الضرورة اما عند التقية والضرورة فلا يجب مسح بشرة القدم جزما لعمومات أدلة التقية ونفى الضرر والحرج الشاملة للمقام بلا تأمل بل لا يجزى مع الالتفات للنهي المفسد للعبادة نعم لو مسح رجليه ولم يلتفت إلى التقية أو الضرورة الموجبة لتركه فالأقوى صحة وضوئه لما تقرر في محله من أن مثل هذه العناوين الطارية المانعة من تأثير المقتضيات في تنجيز الخطابات الواقعية كالتقية والضرر والحرج لا تؤثر في بطلان العبادة ما لم تؤثر نهيا فعليا متعلقا بها وكيف كان فالواجب عليه في حال التقية تكليفا ووضعا انما هو مسح الخفين لو لم تؤد التقية الا به بلا خلاف فيه ظاهرا كما عن غير واحد نقله بل داعى الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الاجماع وعمومات اخبار التقية التي كادت تكون من ضروريات مذهب الشيعة المعتضدة بالقواعد العقلية والنقلية التي لا يمكن رفع اليد عنها الا بمخصص قوى غير قابل للتأويل خصوص خبر أبي الورد قال قلت لأبي جعفر ( ع ) ان أبا ضبيان حدثني انه رأى عليا ( ع ) أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أبو ضبيان اما بلغك قول علي ( ع ) فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت هل فيهما رخصة فقال لا الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك وظاهر هذه الرواية كغيرها من الاخبار الامرة بالتقية في الوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات كخبر علي بن يقطين وغيره كون الفعل المأتي به تقية مجزيا عن الواقع لا مجرد الرخصة في الفعل من حيث الحكم التكليفي وظاهر قوله ( ع ) أو ثلج تخاف على رجليك جوازه مطلقا لكل ضرورة لشهادة السياق بسوقه من باب المثال ولا يعارض هذه الرواية ما في الصحيح عن زرارة قال قلت هل في المسح على الخفين تقية قال ( ع ) ثلاث لا اتقى فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحد الاختصاص الحكم بالامام ( ع ) كما يدل عليه فهم زرارة واما وجه اختصاصه به ( ع ) فلعله لانتفاء موضوع التقية بالنسبة إليه اما المعروفية مذهبه عند العامة أو لكونه عندهم كأحد قضاتهم الذين يعملون بآرائهم فلم يكن عليه في مثل هذه المسائل الاجتهادية الا لبيان مدرك حكمه لا تقليد فقهاء العامة واما شيعته عليه وعليهم السلام كان عليهم التستر خوفا من ظهور اضافتهم إلى أهل البيت عليهم السلام ولا يخفى عليك ان فهم زرارة اختصاص الحكم بالامام ( ع ) مع اطلاق سؤاله مما يؤيد ما أشرنا إليه من عدم امكان التصرف في عمومات الباب الا بمخصص قوى صريح الدلالة في التخصيص وكذا لا يعارضها ما في صحيحة زرارة قال لا تتق في ثلاث قلت وما عن قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج وكذا ما في صحيحة هشام عن أبي عمر قال قال أبو عبد الله ( ع ) يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شئ الا في ثلاث شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج إذ ليس المراد من الصحيحتين نفى التقية في هذه الأشياء على الاطلاق قطعا لمخالفة اطلاقهما الاجماع والضرورة ضرورة انه لو دار الامر بين مسح الخفين أو ضرب الأعناق لا يجوز الاقدام عليه ولا يرضى الشارع نفعله كما يدل عليه فحوى ترخيص الشارع بارتكاب المحاذير التي ربما يكون حرمتها أعظم في نظر الشارع من ترك الصلاة في مظان الهلكة فضلا عن تركه مباشرة الماسح للممسوح الذي يسوغه الحرج كما يدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة فالمراد منهما والله العالم اما نفى اثارها الوضعية لا وجوبها من حيث الحكم التكليفي بمعنى ان المسح على الخفين المأتي به تقية ليس ممضا شرعا بان يكون جزء من الوضوء فيجب عليه اعادته بعد ارتفاع الضرورة ولا يصح الصلاة معه أو ان المراد ان هذه الأشياء ليست على حد سائر احكامهم مما يجوز إظهار التدين بها تقية ملاحظة للمصلحة النوعية من دون إناطتها بالضرر الشخصي أو عدم اشتراطها بعدم المندوحة كما لعله هو الأقوى بالنظر إلى ظواهر اخبار التقية أو ان المراد عدم جواز التقية في المسح على الخفين لانتفاء موضوعها وهي الضرورة الداعية إليها لاستقرار مذهبهم على ما نسب إليهم على التخيير بين مسح الخفين وغسل الرجلين فعدم مشروعية مسح الخفين على تقدير تأدية التقية بغسل الرجلين كما هو مقتضى مذهبهم اما لكون المتوضئ متمكنا من تلبيس الامر عليهم بايجاد مسح الرجلين عند اختيار الغسل أو لكون غسل الرجلين مقدما على مسح الخفين في الرتبة عند التقية كما هو المشهور وكيف كان فهذه الأخبار لعدم امكان الاخذ بها واعراض الأصحاب عن ظاهرها بمعنى ترك العمل باطلاقها لا تعارض الرواية المتقدمة هذا مع أن المعارضة بينهما من قبيل تعارض النص والظاهر لان رواية أبى الورد نص في جوازه في الجملة وهذه الأخبار لا تنافيها الا من حيث الاطلاق بعد حمل النهى فيها على حقيقية ومن المعلوم ان أصالة الحقيقة لا تزاحم الدليل فضلا عن أصالة الاطلاق المتفرعة عليها فيجب الجمع بينهما بارتكاب التأويل في الظاهر بالنص وحيث

164

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست