والاخلاص ، وواضح أنه لا تنافي بين اعتبار التقرب فيه وبين جواز أخذ الأجرة للنيابة ، فإن الأجرة إنما هي بإزاء قصد النائب النيابة في عمله عن المنوب عنه لا على نفس العمل ، بحيث إذا قصد النائب الاتيان بذات العمل المستأجر عليه للأجرة أو قصد الاتيان به بداعي أمره سبحانه بإزاء الأجرة كان عمله باطلا . ولكن يرد عليه أولا : ما ذكرناه في جواب المصنف . وثانيا : أن الأوامر المتوجهة إلى شخص غريبة عن شخص آخر ، وعليه فلا معنى لسقوطها عن المنوب عنه بامتثال النائب ، كما أنه لا معنى لاعتبار قصد التقرب في الأمر المتوجه إلى النائب بلحاظ اعتباره في الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، والتوجيه المذكور أشبه شئ بدعوى سقوط الأمر بالصوم بامتثال الأمر المتعلق بالصلاة ، وأشبه شئ أيضا بدعوى اعتبار قصد التقرب في الأمر بغسل الثوب بلحاظ الأمر العبادي المتعلق بالحج . وثالثا : إنا لو سلمنا صحة ذلك ولكنه إنما يجري في النيابة عن الأحياء ، فإن الأوامر المتوجهة إلى الأموات في حياتهم قد انقطعت بالموت فلا يبقى هنا أمر لكي يقصد النائب في امتثال العمل المنوب فيه ويأتي به بقصد التقرب والاخلاص ، وهذا لا ينافي اشتغال ذمة الميت بالعبادات الفائتة كما هو واضح . ورابعا : إنا لو أغمضنا عن ذلك أيضا ولكنه إنما يتم مع توجه الأمر إلى المنوب عنه ، مع أنا نرى بالعيان ونشاهد بالوجدان صحة النيابة عنه حتى فيما لم يتوجه إليه أمر أصلا ، كنيابة أشخاص غير محصورين عن الميت أو عن غيره في جهات مستحبة كالطواف ونحوه ، بداهة انتفاء الأمر حينئذ عن المنوب عنه ، فإن توجهه عليه مشروط بالقدرة ، وواضح أن