responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 709


1 - إن العبادات لا بد وأن تؤتى بقصد القربة ، وأخذ الأجرة عليها ينافي القربة والاخلاص ، والوجه فيه أن عقد الإجارة يوجب انقلاب داعي الاخلاص في العمل المستأجر عليه إلى داعي أخذ الأجرة ، ومن الواضح أن قيد الاخلاص مأخوذ في العمل المستأجر عليه ، فيلزم من صحة الإجارة فسادها .
وفيه : أن هذا الوجه لا يرجع عند التحقيق إلى محصل ، وتوضيح ذلك أنه يدعى تارة أن العمل الخارجي إنما يؤتى به بداعي تملك الأجرة وهو ينافي قصد الاخلاص ، وأخرى يدعى أنه يؤتى به بداعي تسلم الأجرة خارجا ، وثالثة يدعى أنه يؤتى به بداعي استحقاق مطالبتها .
أما الدعوى الأولى فهي واضحة البطلان ، ضرورة أن تملك الأجرة إنما يكون بنفس الايجار لا بالعمل الخارجي ، فالعمل أجنبي عنه بالمرة .
وأما الدعوى الثانية فهي أيضا كذلك ، ضرورة أنه يتمكن الأجير من التسلم بغير العمل في بعض الموارد ، وبالعمل الخالي من قصد القربة في جميعها ، فلا يكون الداعي إلى العمل بما هو عبادي غير قصد القربة ، ولو من جهة خوفه من العذاب ، لأجل عدم تسليمه العمل إلى مالكه .
وأما الدعوى الثالثة فهي وإن كانت صحيحة في بعض الموارد ، وهو ما إذا أمتنع المستأجر من التسليم قبل العمل ، إلا إن الاتيان به لأجل ذلك ، أي لأجل أن يستحق المطالبة شرعا ، لا ينفك عن قصد القربة في العمل ، وذلك من جهة تمكن المكلف من الاتيان به بغير قصد القربة والزامه المستأجر تسليم الأجرة ، فاتيانه بالعمل لأجل الاستحقاق شرعا لا ينفك عن قصد القربة .
وعلى الجملة بعد ما كان الأجير متمكنا من المطالبة وتسليم الأجرة بغير العمل الصحيح فلا يكون داعيه إلى الاتيان بالعمل الصحيح غير

709

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست