توثيق بعض الرواة [1] ، وفي بعض الأحاديث : جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد تقدم ذلك في البحث عن حرمة الغش . والوجه في جواز ذلك أن ذكر الأوصاف الظاهرة خارج عن تعريف الغيبة كما تقدم ، لأنها ليست مما ستره الله ، إلا إذا كان ذكرها بقصد التنقيص والتعيير فإنه حرام من غير جهة الاغتياب . < فهرس الموضوعات > 10 - إذا علم السامع بها < / فهرس الموضوعات > 10 - إذا علم السامع بها : قال الشهيد في كشف الريبة [2] : قيل : إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا ، ثم قال : الأولى تنزيه النفس عن ذلك بغير غرض صحيح خصوصا مع احتمال النسيان ، ولكن الظاهر خروج هذا القسم عن الغيبة موضوعا ، وهو واضح . < فهرس الموضوعات > 11 - رد من ادعى نسبا ليس له < / فهرس الموضوعات > 11 - رد من ادعى نسبا ليس له : وقد استدل عليه المصنف بأن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب . أقول : أهمية حفظ الأنساب ثابتة فيما إذا ترتب على النسب أثر شرعي من التوارث والنظر إلى النساء ونحوهما ، وأما إذا لم يترتب عليه أثر شرعي أو ترتب الأثر على دعوى النسب كأن ادعاه لصيانة نفسه أو عرضه
[1] عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أحب الناس إلى أحياء وأمواتا أربعة ، وذكر منهم الأحول ، وهو محمد بن علي ( رجال الكشي : 135 ، الرقم : 215 . [2] كشف الريبة : 80 .