قوله : فتأمل . أقول : لعله إشارة إلى أن وجوب الصناعات ليس بعنوان التكسب ، بل لكون تركها يؤدي إلى اختلال النظام كما سنبينه . أقول : ملخص كلامه أن الفقهاء ( رحمهم الله ) كالمحقق في الشرايع [1] وغيره في كتبهم قسموا المكاسب إلى محرم كبيع الخمر ، ومكروه كبيع الأكفان ، ومباح كبيع الأشياء المباحة ، وأهملوا ذكر الواجب والمستحب ، بناء على عدم وجودهما في المعاملات ، مع أنه يمكن التمثيل للمستحب بمثل الزرع والرعي ، وللواجب بالصناعات الواجبة كفاية إذا وجد أكثر من واحد ممن يقوم بها ، أو عينا إذا لم يوجد غير واحد . وفيه : أن الأمثلة المذكورة لا تدل على شئ من مراده : أما الزراعة فاستحبابها إنما هو من جهة ايكال الأمر إلى الله وانتظار