responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 516


الاستحلال منه ، وعلى الثاني يجب الاستغفار له .
7 - عدم وجوب شئ منهما في جميع الصور بل الواجب على المغتاب - بالكسر - الاستغفار لنفسه والتوبة من ذنبه .
أقول : قبل التكلم في الوجوه المذكورة لا بد وأن يعلم أنه إذا شك في وجوب شئ منها ، فإن أصالة البراءة محكمة للشك في ثبوت التكليف المقتضي للامتثال .
وقال المصنف ( رحمه الله ) : إن أصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب - بالفتح - على المغتاب - بالكسر - يقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة .
وفيه : أنه لم يثبت هنا للمقول فيه حق حتى يستصحب بقاؤه ويجب الخروج عن عهدته ، فإن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه ، وإذا اغتابه لم يحفظ حقه فلم يبق موضوع للاستصحاب ، ولم يثبت بذلك حق آخر للمغتاب حتى يستصحب .
وعليه فلا وجه لما أفاده المحقق الإيرواني ، من أن الأصل في المسألة هو الاحتياط والاتيان بكل ما احتمل دخله في رفع العقاب من الاستحلال والتوبة والاستغفار للمغتاب - بالفتح - وغير ذلك [1] .
إذا عرفت ذلك فنقول : أما الاستحلال من المغتاب مطلقا فذهب إلى وجوبه جمع من الأصحاب .
قال الشهيد في كشف الريبة : إعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب على ما فعله ليخرج من حق الله سبحانه وتعالى ، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج عن مظلمته [2] .



[1] حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 34 .
[2] كشف الريبة : 111 .

516

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست