الاستحلال منه ، وعلى الثاني يجب الاستغفار له . 7 - عدم وجوب شئ منهما في جميع الصور بل الواجب على المغتاب - بالكسر - الاستغفار لنفسه والتوبة من ذنبه . أقول : قبل التكلم في الوجوه المذكورة لا بد وأن يعلم أنه إذا شك في وجوب شئ منها ، فإن أصالة البراءة محكمة للشك في ثبوت التكليف المقتضي للامتثال . وقال المصنف ( رحمه الله ) : إن أصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب - بالفتح - على المغتاب - بالكسر - يقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة . وفيه : أنه لم يثبت هنا للمقول فيه حق حتى يستصحب بقاؤه ويجب الخروج عن عهدته ، فإن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه ، وإذا اغتابه لم يحفظ حقه فلم يبق موضوع للاستصحاب ، ولم يثبت بذلك حق آخر للمغتاب حتى يستصحب . وعليه فلا وجه لما أفاده المحقق الإيرواني ، من أن الأصل في المسألة هو الاحتياط والاتيان بكل ما احتمل دخله في رفع العقاب من الاستحلال والتوبة والاستغفار للمغتاب - بالفتح - وغير ذلك [1] . إذا عرفت ذلك فنقول : أما الاستحلال من المغتاب مطلقا فذهب إلى وجوبه جمع من الأصحاب . قال الشهيد في كشف الريبة : إعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب على ما فعله ليخرج من حق الله سبحانه وتعالى ، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج عن مظلمته [2] .