لا يرتبط بالقصد ، ولا يقاس هذا بالتعظيم والهتك المتقومين بالقصد . 2 - إن ذكر أحد بالأوصاف العادية أو نفيها عنه إنما لا يكون غيبة إذا لم يستلزم نقصا في الجهات المزبورة في التنبيه السابق ، وإلا فلا شبهة في كونه غيبة كنفي العدالة عنه ، فإنه يدل بالملازمة على ارتكابه المعاصي ، وكقوله : إن فلانا يقرأ علم النحو منذ ثلاثين سنة ، فإنه يدل بالملازمة على بلادة المقول فيه وبلاهته أو مماطلته وبطالته . 3 - إن مقتضى ما ذكرناه من التعريف ، بل المتيقن من مفهوم الغيبة ومورد الروايات الدالة على حرمة الغيبة ، أن يكون المقول أمرا قد ستره الله على المقول فيه ، وأما ذكر الأمور الظاهرة فليس من الغيبة ، وقد ذكره الأصحاب في مستثنياتها ، وسيأتي ذكره ، وتدل على ذلك رواية ابن سيابة المتقدمة ورواية الأزرق [1] ، إلا أنهما ضعيفتا السند . نعم في احياء العلوم عن عائشة أنها : دخلت علينا امرأة فلما ولت أو مات بيدي أنها قصيرة ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : اغتبتها [2] ، فإن الظاهر منها تحقق الغيبة بحكاية الأمور الظاهرة ، ولكنه ضعيف السند . نعم قد يكون ذكر الأمور الظاهرة حراما لانطباق شئ من العناوين المحرمة عليه ، كالتعبير والهجاء والسب والهتك والظلم ونحوها ، وعليه فيكون حراما من غير جهة الغيبة . 4 - قد تتحقق الغيبة بالتعريض والإشارة قولا ، كأن يقول : الحمد لله الذي لم يبتليني بالسلطان وبالميل إلى الحكام ، أو فعلا ، كأن يحكي
[1] عن الأزرق قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته ( الكافي 2 : 266 ، عنه الوسائل 12 : 289 ) ، مجهولة ليحيى الأزرق . [2] راجع احياء العلوم باب الغيبة 3 : 127 .