وفيه أولا : أنها مجهولة السند . وثانيا : أن المثلة هو التنكيل بالغير بقصد هتكه وإهانته ، بحيث تظهر آثار فعل الفاعل بالمنكل به ، وعليه فتكون الرواية دالة على حرمة هتك الغير بإزالة لحيته لكون ذلك مثلة والمثلة محرمة ، فلا ترتبط بحلق اللحية بالاختيار ، سواء أكان ذلك بمباشرة نفسه أم بمباشرة غيره . وثالثا : أن اللعن كما يجتمع مع الحرمة فكذلك يجتمع مع الكراهة أيضا فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى القرينة المعينة ، ويدل على هذا ورود اللعن علي فعل المكروه في موارد عديدة ، وقد تقدمت في مسألة الوصل والنمص ، ومن تلك الموارد ما في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده . ومن ذلك يظهر بطلان الفرق بين اللعن المطلق وبين كون اللعن من الله أو من رسوله ، بتوهم أن الأول يجتمع مع الكراهة لكونه ظاهرا في البعد المطلق ، بخلاف الثاني فإنه يختص بالحرمة لكونه ظاهرا في انشاء الحرمة . اللهم إلا أن يقال : إن الرواية المذكورة ضعيفة السند ولم نجد في غيرها ورود اللعن من الله على فعل المكروه ، وعليه فلا بأس في ظهور ذلك في الحرمة . 4 - ما دل على عدم جواز السلوك مسلك أعداء الدين ، ومن شعارهم حلق اللحية [1] .
[1] عن الفقيه بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي ( الفقيه 1 : 163 ، علل الشرايع : 348 ، عيون الأخبار 2 : 23 ، عنهم الوسائل 4 : 385 ) ، موثقة للسكوني .