لطيفة من الصبغ ، والحاصل أن مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسمة . وهذا الجواب متين ، وبيان ذلك : أنه إذا كان المقصود من النفخ هو النفخ في النقوش الخالية عن الجسم التي هي ليست إلا أعراضا صرفة ، فإنه لا مناص عن الاشكال المذكور ، وهو واضح ، وإذا كان المقصود من النفخ فيها بملاحظة لون النقش وأجزاء الصبغ اللطيفة فهو متين ، إذ النفخ حينئذ إنما هو في الأجزاء الصغار ، ولا ريب في قابليتها للنفخ لتكون حيوانا ، ولا يلزم منه انقلاب العرض إلى الجوهر ، بل هو من قبيل تبدل جوهر بجوهر آخر . وعليه فلا يتوجه الاشكال المذكور على شمول الروايات المتقدمة - أعني الأخبار المشتملة على نفخ الروح - لصور ذي الروح مطلقا وإن كانت غير مجسمة ، ولكن قد عرفت أنها ضعيفة السند . ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه ، ففيما دل على حرمة تصوير الصور لذوات الأرواح مطلقا غنى وكفاية كما عرفت . ويضاف إلى ذلك كله ما تقدم من المطلقات التي دلت على حرمة التصوير ، فإن الخارج عنها ليس إلا تصوير الصور لغير ذي الروح ، فيبقى الباقي تحتها ، ولكن قد عرفت أن تلك المطلقات ضعيفة السند . ومن هنا يعلم أنه لا استحالة في صيرورة الصورة الأسدية المنقوشة على البساط أسدا حقيقيا وحيوانا مفترسا بأمر الإمام ( عليه السلام ) ، غاية الأمر أنه من الأمور الخارقة للعادة لكونه اعجازا منه ( عليه السلام ) ، وقد حققنا في مبحث الاعجاز من مقدمة التفسير أن الاعجاز لا بد وأن يكون خارجا عن النواميس الطبيعية وخارقا للعادة . وتوضيح ذلك أن الخلق والايجاد على قسمين :