وعلى هذا النهج أحاديث العامة [1] . فيستفاد من جميعها حرمة خلو الرجل مع امرأة أجنبية ، لأن الشيطان لا يغيب عنه في هذه الحالة فيهيج قوته الشهوية ليلقيه إلى المهلكة والمضلة ، وبما أن التشبيب بالمرأة الأجنبية يهيج الشهوة أزيد مما تهيجه الخلوة بها فيكون أولى بالتحريم . وفيه : أنه لا دلالة في شئ من تلك الأخبار على حرمة الخلوة مع الأجنبية فضلا عن دلالتها على حرمة التشبيب . أما روايتا مسمع ومكارم الأخلاق فالمستفاد منهما حرمة قعود الرجل مع المرأة في بيت الخلاء ، فقد كان من المتعارف في زمان الجاهلية أنهم يهيئون مكانا لقضاء الحاجة ويسمونه بيت الخلاء ويقعد فيه الرجال والنساء والصبيان يستتر بعضهم عن بعض كبعض أهل البادية في الزمن الحاضر ، ولما بعث نبي الرحمة ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك وأخذ البيعة على النساء أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء ، على أن الخلوة مع الأجنبية إذا كانت محرمة فلا تختص بحالة القعود بل هي محرمة مطلقا وإن كانت بغير قعود . ويؤيد ما ذكرناه ، من المعنى أن النهي في الروايتين قد تعلق بقعود الرجال مع النساء في الخلاء مطلقا وإن كن من المحارم ، ومن الواضح أنه لا مانع من خلوة الرجل مع محارمه وإن لم يكن للروايتين ظهور فيما ادعيناه فلا ظهور لهما في حرمة الخلوة أيضا ، ولا أقل من الشك فتسقطان عن الحجية . على أن من جملة ما أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) البيعة به على النساء أن