هذه الأخبار كلها ضعيفة السند فلا تصلح دليلا للقول بالحرمة . ومع الاغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبه في اللباس ، لأن التشبه فيها إما أن يراد به مطلق التشبه أو التشبه في الطبيعة ، كتأنث الرجل وتذكر المرأة ، أو التشبه الجامع بين التشبه في الطبيعة والتشبه في اللباس . أما الأول ، فبديهي البطلان ، فإن لازمه حرمة اشتغال الرجل بأعمال