responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 832


التعميم من رواية علي بن يقطين [1] ، حيث إنه كان يأخذ أموال الشيعة علانية ويردها إليهم سرا .
وأيضا يمكن استيناس التعميم من صحيحة زرارة [2] ، فإنها تدل على أنه اشترى ضريس من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف ، وأدى المال إلى بني أمية ، وعض الإمام ( عليه السلام ) إصبعه على ذلك .
لأن أمرهم كان في شرف الانقضاء وكان أداء المال إليهم بغير اكراه منهم ، بل كان ذلك باختيار ضريس ، فيستفاد من ذلك أنه لا يجوز دفع الخراج إلى الجائر مع الاختيار .
وقال المصنف : فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة .
4 - حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية :
هل يختص جواز شراء الخراج والمقاسمة بما أخذه الجائر من الأراضي الخراجية ، أو يعم مطلق ما أخذه من الأراضي باسم الخراج والمقاسمة ، وإن لم تكن الأرض خراجية .
وتوضيح ذلك : أن الأرض قد تكون خراجية ، كالأراضي التي فتحت عنوة أو صلحا ، فهي لجميع المسلمين ، وقد تكون شخصية كالأراضي المحياة ، فإنها ملك للمحيي ، وكالأراضي التي أسلم أهلها طوعا فإنها لمالكها الأول ، وقد تكون من الأنفال كالجبال وبطون الأودية ونحوها .
أما القسم الأول ، فلا ريب في كونه مشمولا للأخبار المتقدمة الدالة



[1] الكافي 5 : 112 ، الفقيه 3 : 108 ، عنهما الوسائل 17 : 192 ، مجهولة .
[2] التهذيب 6 : 337 ، عنه الوسائل 17 : 219 .

832

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 832
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست