التعميم من رواية علي بن يقطين [1] ، حيث إنه كان يأخذ أموال الشيعة علانية ويردها إليهم سرا . وأيضا يمكن استيناس التعميم من صحيحة زرارة [2] ، فإنها تدل على أنه اشترى ضريس من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف ، وأدى المال إلى بني أمية ، وعض الإمام ( عليه السلام ) إصبعه على ذلك . لأن أمرهم كان في شرف الانقضاء وكان أداء المال إليهم بغير اكراه منهم ، بل كان ذلك باختيار ضريس ، فيستفاد من ذلك أنه لا يجوز دفع الخراج إلى الجائر مع الاختيار . وقال المصنف : فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة . 4 - حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية : هل يختص جواز شراء الخراج والمقاسمة بما أخذه الجائر من الأراضي الخراجية ، أو يعم مطلق ما أخذه من الأراضي باسم الخراج والمقاسمة ، وإن لم تكن الأرض خراجية . وتوضيح ذلك : أن الأرض قد تكون خراجية ، كالأراضي التي فتحت عنوة أو صلحا ، فهي لجميع المسلمين ، وقد تكون شخصية كالأراضي المحياة ، فإنها ملك للمحيي ، وكالأراضي التي أسلم أهلها طوعا فإنها لمالكها الأول ، وقد تكون من الأنفال كالجبال وبطون الأودية ونحوها . أما القسم الأول ، فلا ريب في كونه مشمولا للأخبار المتقدمة الدالة