ولكن الظاهر هو ما ذهب إليه ذلك البعض ، لأن مورد ما دل على ثبوت الخمس في المختلط بالحرام أنه هو ما لم يعلم كون الحرام زائدا على مقدار الخمس أو ناقصا عنه . أما في صورة العلم بالنقصان فلأن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في رواية الحسن بن زياد : فإن الله تعالى قد رضي من ذلك المال بالخمس [1] ، إن الرضا بالخمس للامتنان على العباد والتسهيل عليهم ، ومن الواضح أنه لا امتنان إلا مع احتمال زيادة الحرام على الخمس ، ويضاف إلى ذلك أنه لا قائل بوجوب الخمس في هذه الصورة ، ذكر ذلك المحقق الهمداني ( قدس سره ) . وأما في صورة العلم بزيادة الحرام عنه ، فإن الجزء الزائد كبقية المحرمات فلا ترتفع الحرمة عنه ، وإلا كان ذلك حيلة لأكل أموال الناس . ويضاف إلى ذلك عدم القول بالفصل بين صورتي العلم بالزيادة والعلم بالنقيصة ، وحيث عرفت عدم وجوب الخمس مع العلم بالنقيصة فلا بد من القول بعدم وجوبه أيضا مع العلم بالزيادة . وعلى الجملة أن ظاهر الرواية وقوع المصالحة الشرعية بين الحرام والخمس ، ولا يجري ذلك إلا مع احتمال كونه بمقدار الحرام . أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الأحكام الخمسة : قوله : واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة . أقول : حاصل كلامه أن أخذ المال من الجائر ينقسم بلحاظ نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة ، وبلحاظ نفس المال إلى المحرم والمكروه