يسقط عند ذلك لارتفاع موضوعه ، ففي جميع هذه الصورة يتحقق سقوط الوجوب واستحقاق الأجرة . وهناك صورة رابعة لا يسقط الوجوب بالاتيان بالعمل المستأجر عليه فيها ، وإن كان الآتي بالعمل مستحقا لأخذ الأجرة على عمله ، لكونه محترما ، وهذا كالعبادات الواجبة على المكلفين عينا ، فإنه إذا أتى بها المكلف بإزاء الأجرة وقلنا بمنافاتها لقصد القرية والاخلاص كما عليه المصنف وجمع آخر لم يمتثل الواجب ، وإن كان يستحق الأجرة لاحترام عمله ، وعليه فإن بقي وقت الواجب وجبت عليه الإعادة وإلا عوقب على تركه ، إذا لم يدل دليل على تداركه بالقضاء . حقيقة النيابة على العبادات : قد ذكرنا في مبحث التعبدي والتوصلي من علم الأصول أن الأصول اللفظية والعملية تقتضي عدم سقوط التكاليف العبادية عن كل مكلف باتيان غيره بها ، فلا بد لكل مكلف أن يمتثل تكاليفه العبادية بالمباشرة ، وعليه فنيابة الشخص عن غيره في امتثال عباداته مع التقرب والاخلاص تحتاج إلى الدليل ، وإن ثبت امكانها في مقام الثبوت . ولا شبهة في وقوع النيابة في العبادات الواجبة والمستحبة ، بضرورة الفقه نصا وفتوى [1] . ولا بأس بالتعرض للبحث عن تصوير امكانها في ذلك دفعا لما توهمه بعض الأجلة من استحالة التقرب من النائب وحصول القرب للمنوب عنه ، نظرا إلى أن التقرب المعنوي كالتقرب الحسي المكاني لا يقبل النيابة .