responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 699


مع رعيته ، فلا بد وأن يلاحظها المتقمص بمنصب الولاية لكي لا يكون في عداد الظالمين ، بل يتصدى لأعمال الولاية بالقسط والعدل .
المسألة [27] حرمة هجاء المؤمن قوله : السابعة والعشرون : هجاء المؤمن ، حرام بالأدلة الأربعة .
أقول : الهجو في اللغة عد معائب الشخص والوقيعة فيه وشتمه [1] ، ولا خلاف بين المسلمين في حرمة هجاء المؤمن ، وإن اختلفت الشيعة مع غيرهم فيما يراد بكلمة المؤمن ، بل في كلام بعض العامة [2] تعميم الحرمة إلى هجاء أهل الذمة أيضا .
وقد استدل المصنف على حرمته بالأدلة الأربعة ، بدعوى أنه ينطبق عليه عنوان الهمز واللمز وأكل اللحم والتعيير وإذاعة الستر ، وكل ذلك كبيرة موبقة وجريمة مهلكة ، بالكتاب والسنة والعقل والاجماع .
وتحقيق المقام أن الهجو قد يكون بالجملة الانشائية ، وقد يكون بالجملة الخبرية .
أما الأول فلا شبهة في حرمته لكونه من اللمز والهمز والإهانة والهتك ، وقد دلت الروايات المتواترة [3] على حرمة هتك المؤمن وإهانته ، ونطق القرآن الكريم بحرمة الهمز واللمز [4] .



[1] ظاهر المحقق في الجامع المقاصد 4 : 26 باختصاصه بالشعر .
[2] في فقه المذاهب : ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذميين ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 42 ) .
[3] راجع الوسائل : 12 ، باب 146 تحريم إهانة المؤمن وخذلانه : 265 .
[4] قوله تعالى : ويل لكل همزة لمزة ، الهمزة : 1 .

699

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست