والتجوز ، على أنها ضعيفة السند ، وأما كون عقاب التهمة أشد من الغيبة فلاشتمالها على الفرية والهتك معا . حقوق الإخوان : قوله : خاتمة : في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه . أقول : قد ورد في الروايات المتظافرة بل المتواترة [1] أن للمسلم على أخيه حقوقا كثيرة . وفي رواية الكراجكي : أن للمؤمن على أخيه ثلاثين حقا - وعدها واحدا بعد واحد ، ثم قال ( عليه السلام ) : - سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : وإن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضي له وعليه [2] ، وقد عرفت في البحث عن كفارة الغيبة أنها ضعيفة السند . وفي صحيحة مرازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما عبد الله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن [3] . وقد خص المصنف هذه الأخبار بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر ، أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه ، ولا يوجب اهمالها مطالبته يوم القيامة لتحقق المقاصة ، فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال ، واستشهد المصنف ( رحمه الله ) على رأيه هذا بعدة روايات قاصرة الدلالة عليه :
[1] راجع مصادقة الإخوان للصدوق ، والكافي باب حق المؤمن على أخيه ، والوافي باب حقوق الأخوة وباب صفة الأخ ، والوسائل والمستدرك باب وجوب أداء حق المؤمن من كتاب العشرة ، والبحار كتاب العشرة ، وغير ذلك من الأبواب من الكتب المذكورة وغيرها . [2] كنز الكراجكي : 141 ، عنه الوسائل 12 : 212 . [3] الكافي 2 : 136 ، عنه الوسائل 12 : 203 .