responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 550


وأولى بالجواز من ذلك جرح الرواة الضعفاء ، إذ يتوقف عليه حفظ الدين وصيانة شريعة سيد المرسلين ، وقد جرى عليه ديدن الأصحاب في جميع الأمصار والأعصار ، ودونوا في ذلك كتبا مفصلة لتمييز الموثق منهم عن غيره ، بل على هذا سيرة الأئمة ( عليهم السلام ) .
ويؤمي إلى هذا قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا [1] ، فإن التبين عن حال الفاسق الحامل للخبر لا يخلو عن الجرح غالبا .
ومن هنا يظهر حكم الشهادة على الناس بالقتل والزناء ، والسرقة والقذف وشرب الخمر ونحوها لإقامة الحد عليهم ، وقد ثبت جواز الشهادة بل وجوبها بالكتاب والسنة المعتبرة ، كما يظهر ذلك لمن يراجع أبواب الشهادات .
8 - جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه :
جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المغتاب - بالفتح - كما إذا أراد أحد أن يقتله ، أو يهتك عرضه ، أو يأخذ أمواله ، أو يضره بما يرجع إليه ، فإن غيبته جائزة لدفع الأمور المذكورة عنه ، فإن حفظها أهم في الشريعة المقدسة من ستر ما فيه من العيوب ، بل لو اطلع عليها المقول فيه لرضي بالاغتياب طوعا .
وقد حمل المصنف على هذا ما ورد في ذم زرارة بن أعين ( رحمه الله ) من الأحاديث المذكورة في كتب الرجال [2] ، واستوضح ذلك من صحيحة الكشي الصريحة في تنزيه زرارة وتقديسه عن المطاعن والمعائب [3] ،



[1] الحجرات : 6 .
[2] راجع رجال الكشي : 133 - 160 ، الأرقام : 208 - 269 .
[3] رجال الكشي : 138 ، الرقم : 221 .

550

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست