responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


رأي المحدث القاساني في حرمة الغناء ، والجواب عنه :
قال في الوافي [1] ما حاصله : الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء هو اختصاص حرمته وحرمة التكسب به ، وحرمة تعليمه وتعلمه واستماعه بما كان متعارفا زمن بني أمية وبني العباس ، من دخول الرجال على النساء وتكلمهن بالأباطيل ، ولعبهن بالملاهي على أقسامها ، وأما غير ذلك فلا محذور فيه ، وعليه فلا بأس بسماع الغناء بما يتضمن ذكر الجنة والنار ، والتشويق إلى دار القرار ، والترغيب إلى الله وإلى عبادته وطاعته ، ثم حمل على هذا كلام الشيخ في الإستبصار ، وقد استشهد على رأيه هذا بوجوه :
1 - مرسلة الفقيه ، سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة [2] .
2 - رواية أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال [3] .



[1] الوافي 17 : 218 - 223 .
[2] عن الصدوق قال : سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأما الغناء فمحظور ( الفقيه 4 : 42 ، عنه الوسائل 17 : 122 ) ، مرسلة .
[3] أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات ، فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عز وجل : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ( الكافي 5 : 119 ، التهذيب 6 : 358 ، الإستبصار 3 : 62 ، عنهم الوسائل 17 : 120 ، والآية في لقمان : 6 ) ، ضعيفة لعلي بن أبي حمزة بن سالم البطائني . وعنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها ( الكافي 5 : 120 ، التهذيب 6 : 357 ، الإستبصار 3 : 62 ، عنهم الوسائل 17 : 121 ) ، مجهولة لحكم الحناط .

481

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست