responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 436


أصالة عدم تحقق الرشوة المحرمة أو الإجارة الفاسدة لأنهما لا أثر لهما ، وإنما الأثر مترتب على عدم تحقق السبب الناقل سواء تحقق معه شئ من الأسباب الفاسدة أم لم يتحقق .
وربما يقال بتقديم أصالة الصحة على الأصول الموضوعية لحكومتها عليها في باب المعاملات على حذو ما تقدم .
وفيه : أن مدرك أصالة الصحة هو الاجماع وبناء العقلاء كما عرفت ، وهما من الأدلة اللبية فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو ما كان مصب الدعوى أمرا واحدا معلوما للمترافعين وكان الاختلاف في الخصوصيات ، وقد فرضنا أن المقام ليس كذلك .
4 - أن يدعي كل منهما عنوانا صحيحا غير ما يدعيه الآخر ، كأن يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقق فيه الضمان ويدعي القابض كونه هبة مجانية لكي لا يتحقق فيه الضمان ، فإن أقام أحدهما بينة أو حلف مع نكول الآخر حكم له وإلا وجب التحالف وينفسخ العقد ، وعليه فيجب على القابض رد العين مع البقاء أو بدلها مع التلف ، وهذه الصورة لا تنطبق على ما نحن فيه .
المسألة [9] حرمة سب المؤمن قوله : التاسعة : سب المؤمن حرام في الجملة بالأدلة الأربعة .
أقول : قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة ، لكونه ظلما وايذاء ، وعلى ذلك اجماع المسلمين من غير نكير ، وقد تعرض الغزالي لذلك في احياء العلوم [1] .



[1] احياء العلوم 3 : 110 ، ولا ينقضي العجب من الغزالي حيث جوز لعن الروافض كتجويزه لعن اليهود والمجوس والخوارج ومنع عن لعن يزيد ! ؟

436

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست