وعلى هذا المنهج فلا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا لعدم كونه ايجادا للصورة المحرمة ، وإنما هو أخذ للظل وابقاء له بواسطة الدواء ، فإن الانسان إذا وقف في مقابل المكينة العكاسة كان حائلا بينها وبين النور فيقع ظله على المكينة ويثبت فيها لأجل الدواء ، فيكون صورة لذي ظل ، وأين هذا من التصوير المحرم . وهذا من قبيل وضع شئ من الأدوية على الجدران أو الأجسام الصيقلية لتثبت فيها الاظلال والصور المرتسمة ، فهل يتوهم أحد حرمته من جهة حرمة التصوير ، وإلا لزمه القول بحرمة النظر إلى المرأة ، إذ لا يفرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة ، وقد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان ، ولا نحتمل أن يتفوه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت ، بدعوى كونه تصويرا محرم . وعلى الاجمال لا نتصور حرمة أخذ العكس المتعارف ، لا من جهة الوقوف في مقابل المكينة العكاسة ، ولا من جهة ( عليه السلام ) ابقاء الظل فيها كما هو واضح . 6 - تصوير الحيوانات : قد عرفت آنفا أن المناط في حرمة التصوير قصد الحكاية والصدق العرفي ، وعليه فيحرم تصوير الصورة للحيوانات مطلقا ، سواء ما كان منها فردا لنوع من الحيوانات الموجودة وما لم يكن كذلك ، كالعنقاء ونحوه من الحيوانات الخيالية ، وذلك لاطلاق الأدلة .