الغرض تصوير بعض الأجزاء فقط ثم بدى له الاكمال حرم الاتمام فقط ، فإنه مع قطع النظر عن الاتمام ليس تصويرا لذي روح . ومما ذكرناه ظهر بطلان قول المحقق الإيرواني [1] : أن من المحتمل قريبا حرمة كل جزء جزء أو حرمة ما يعم الجزء والكل ، فنقش كل جزء حرام مستقل إذا لم ينضم إليه نقش بقية الأجزاء ، وإلا كان الكل مصداقا واحدا للحرام - إلى أن قال : - ويحتمل أن يكون كل فاعلا للحرام ، كما إذا اجتمع جمع على قتل واحد ، فإن الهيئة تحصل بفعل الجميع ، فلولا نقش السابق للأجزاء السابقة لم تتحصل الهيئة بفعل اللاحق . على أن المقام لا يقاس باجتماع جمع على قتل واحد ، فإن الإعانة على القتل حرام بالروايات المستفيضة بل المتواترة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن التصوير المحرم إنما يتحقق بفعل اللاحق وتحصل الهيئة المحرمة بذلك . غاية الأمر أن نقش السابق للأجزاء السابقة يكون إعانة على الإثم ، وهي ليست بحرام كما عرفت فيما سبق . 5 - جواز أخذ العكس المتعارف : الظاهر من الأدلة المتقدمة الناهية عن التصوير والتمثيل هو النهي عن ايجاد الصورة ، كما أن النهي عن سائر الأفعال المحرمة نهى عن ايجادها في الخارج ، وعليه فلا يفرق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد أو بالطبع أو بالصياغة أو بالنسج ، سواء أكان ذلك أمرا دفعيا كما إذا كان بالآلة الطابعة أم تدريجيا .