لشبه الأعلام بالأخشاب ، فإن النساج لم يقصد الحكاية في فعله . وتوهم بعضهم أن مراد المصنف من كلامه في هذا الفرع هو أن يكون الداعي إلى التصوير هو الاكتساب دون التمثيل ، بأن يكون غرض المصور نظر الناس إلى الصور والتماثيل واعطاء شئ بإزاء ذلك . وفيه : أنه من العجائب لكونه غريبا عن كلام المصنف ، على أنه من أوضح أفراد التصوير المحرم ، فكيف يحمل كلام المصنف عليه . 4 - اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير : ما ذكره المصنف أيضا ، وهو أن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء . وتوضيح ذلك أنه يعتبر في تحقق الصورة في الخارج الصدق العرفي ، فإن الأدلة المتقدمة التي دلت على حرمة التصوير إنما تقتضي حرمة الصورة العرفية التامة الأعضاء والجوارح ، بحيث يصدق عليها أنها مثال بالحمل الشايع . وعليه فإذا صور أحد نصف حيوان من رأسه إلى وسطه أو بعض أجزائه ، فإن قدر الباقي موجودا فهو حرام ، كما إذا صور انسانا جالسا لا يتبين نصف بدنه ، أو كان بعض أجزائه ظاهرا وبعضه مقدرا ، بأن صور انسانا وراء جدار أو فرس ، أو يسبح في الماء ورأسه ظاهر ، وإن قصد النصف فقط فلا يكون حراما ، فإن الحيوان لا يصدق على بعض أجزائه كرجله ويده ورأسه ، نعم إذا صدق الحيوان على هذا النصف كان تصويره حراما . وعلى هذا فإذا صور صورة حيوان متفرق الأجزاء فلا يكون ذلك حراما ، فإذا ركبها كان حراما ، لصدق التصوير على التركيب ، وإذا كان