نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 824
وأمّا حمل فعل الجائر على الصحّة فسيأتي التعرّض له عند بيان الضابطة للأراضي . والتحقيق : أنّ تحرير البحث في المقام يقع في ثلاث نواح : الناحية الأُولى : أنّ الأرض التي تكون بيد الزارع قد توجد فيها علامة تدلّ على كونها مسبوقة باليد ، وقد لا تكون كذلك . وعلى الأول فقد تمضي مدّة يطمئن الزارع بعدم بقاء المالك عادةً ، وقد لا يكون كذلك . فعلى الأول : تكون الأرض وخراجها للإمام ( عليه السلام ) لأنّه وارث من لا وارث له ، ومع الشكّ في وجود الوارث فالأصل عدمه إذا كان هنا علم عادي بموت الأبوين . وعلى الثاني : تعامل الأراضي وخراجها معاملة مجهول المالك . ومن هنا يتّضح ما في كلام المصنّف من إثبات عدم الفتح عنوة وعدم تملّك المسلمين وغيرهم بأصالة العدم ، ووجه الضعف هو أنّ كون الأرض معلمة بما يدلّ على أنّها مسبوقة باليد مانع عن الرجوع إلى الأصل . وعلى الثالث - وهو ما إذا لم تكن في الأرض علامة تدلّ على كونها مسبوقة باليد - : فإن ثبت كونها خراجية فلا كلام لنا فيه ، وإن لم يثبت ذلك فهل يمكن إثبات ذلك بحمل فعل الجائر على الصحّة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، فقد عرفت فيما سبق [1] أنّ معنى حمل فعل المسلم على الصحّة في غير المعاملات هو أن لا يعامل معاملة الكاذب ، ومن المعلوم أنّه لا دلالة في ذلك على ترتيب آثار الصدق عليه . على أنّ الحمل على الصحّة إنّما هو فيما إذا كان الفاعل على الصلاح والسداد ، وإلاّ فلا موجب