responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 796


اللقطة - وإمّا لاستفادة ذلك من خبر الوديعة [1] .
ووجه الضعف : أنّه لا موضوع للأصل بعد أمر الشارع بالتصدّق بمجهول المالك ، وأنّك قد عرفت أنّه لا دليل على الضمان فيما كانت اليد مسبوقة به ، فضلا عن إثباته في مطلق مجهول المالك بعدم القول بالفصل . وأمّا استفادة حكم المسألة ممّا ورد في إيداع اللص فقد عرفت جوابه . وأمّا مرسلة السرائر فهي غير قابلة للاعتماد عليها . على أنّ من المظنون أنّها بعينها رواية حفص الواردة في إيداع اللص فيتوجّه عليها ما وجّهناه على الاستدلال بهذه الرواية .
قوله : ثمّ الضمان هل يثبت بمجرد التصدّق .
أقول : قد ظهر ممّا تقدّم أنّ التصدّق بمجهول المالك لا يوجب الضمان ، فإذا أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا بالضمان ، أو ثبت ذلك بدليل خاص - كما في اللقطة - فهل يحكم بثبوته من حين الأخذ ، أو من حين التصدّق ، أو من حين مطالبة المالك بماله وعدم رضاه بالتصدّق ؟ وجوه .
والتحقيق أن يقال : إنّ الحكم بالضمان إن كان لقاعدة الضمان بالإتلاف فاللازم هو الحكم بثبوته من حين التصدّق . إلاّ أنّك قد عرفت آنفاً أنّ القاعدة لا تشمل المقام . وإن كان مدرك الضمان هو ما ورد في اللقطة من أنّ المالك إذا جاء وطلب ماله فله الغرم أو الرضا بالأجر ، فاللازم هو ثبوته من حين مطالبة المالك . وإن كان مدرك الضمان هو قاعدة ضمان اليد ، فاللازم ثبوته من حين الأخذ إذا كانت اليد الموضوعة عليه يد ضمان .
قوله : ولو مات المالك .
أقول : توضيح المقام : أنّ الكلام قد يقع في موت المالك ، وقد يقع في موت



[1] المكاسب 2 : 195 .

796

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 796
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست