نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 794
الثالث : أنّ التصدّق بمجهول المالك لو كان موجباً للضمان ببدله لكان البدل أيضاً مجهول المالك ، ومشمولا لما دلّ على وجوب التصدّق به ، وهكذا ، فيلزم التسلسل . ومن الضروري أنّ ذلك مقطوع العدم . وأمّا الدليل الخاص : فلم نجد في المقام ما يدل على الضمان إلاّ رواية حفص المتقدّمة [1] الواردة في إيداع اللص ، فإنّها ظاهرة في أنّ التصدّق بالوديعة - التي هي بمنزلة اللقطة - يوجب الضمان مع مطالبة المالك . إلاّ أنّها ضعيفة السند ، وواردة في قضية شخصية ، فلا يمكن التعدّي منها إلى غيرها ، كما عرفته سابقاً . والحاصل : أنّ التصدّق بمجهول المالك لا يوجب الضمان ، على أنّ الإطلاقات الدالّة على وجوب التصدّق به بعد التعريف تقتضي عدم الضمان ، ومع الشكّ في الإطلاق يرجع إلى البراءة . وأمّا المقام الثاني - أعني ما إذا كانت يد الأمانة مسبوقة بالضمان - : فقد يقال : إنّ اليد الموضوعة ابتداء على مجهول المالك حيث كانت يد ضمان - كما هو المفروض - فتكون موجبة للضمان بقاء أيضاً ما لم تؤدِ ، لما ذكرناه سابقاً من أنّ الشارع قد جعل ضمان اليد منوطاً بالأداء ، فما لم تتحقّق الغاية لم يسقط الضمان . وعرفت أيضاً أنّ نيّة الردّ إلى المالك وإن كانت توجب صيرورة اليد يد أمانة ، إلاّ أنّ هذه اليد لا توجب ضماناً ، لا أنّها لا تقتضي عدم الضمان ، وواضح أنّ ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء . ولكن يرد عليه أولا : ما عرفته آنفاً من أنّ التصدّق بمجهول المالك لو كان موجباً للضمان للزم منه التسلسل ، فيكون ذلك تخصيصاً عقليّاً لقاعدة ضمان اليد .