نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 790
وقد يتوهّم وجود الفرق بين الحقّ الكلّي فيجب إمّا دفعه إلى الحاكم ، وإمّا تحصيل الإذن منه في التصدّق به عن المالك ، لأنّ الكلّي لا يتعيّن إلاّ بإذن المالك أو وليّه . وبين الحقّ الشخصي ، فلا يجب فيه ذلك لتعيّنه في نفسه . ولكنّه توهّم فاسد ، لأنّ مقتضى الإطلاقات المتقدّمة هو عدم الفرق بينهما وأنّ الولاية لمن عليه الحقّ على وجه الإطلاق . قوله : ثم إن حكم تعذّر الإيصال إلى المالك . أقول : المال الذي لا يمكن إيصاله إلى صاحبه قد يكون مجهول المالك من جميع الجهات ، وهو مورد المطلقات المتقدّمة [1] . وقد يكون معلوم المالك مع كونه مشتبهاً بين أفراد غير محصورين ، وهو أيضاً مورد روايات أُخرى قد تقدّمت [2] وحكم كلا القسمين قد تقدّم مفصّلا . وقد يكون المالك معلوماً من جميع الجهات ولكن يتعذّر إيصال المال إليه لمانع خارجي ، كأن يكون المالك في سجن ، أو مكان بعيد يتعذّر الوصول إليه ، ويجري عليه حكم القسم الثاني ، للروايات المتقدّمة أيضاً ، لأنّ المستفاد منها أنّ المناط في ذلك إنّما هو تعذّر إيصال المال إلى مالكه . قوله : ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقة هو الفقير . أقول : حكي عن صاحب الجواهر [3] جواز التصدّق بمجهول المالك على الفقراء وغيرهم ، عملا بإطلاق الروايات المتقدّمة ، وبهذا المناط جوّز إعطاء مال الإمام ( عليه السلام ) للفقراء والأغنياء ، بدعوى أنّ الإمام وإن كان معلوماً إلاّ أنّه يتعذّر إيصال ماله إليه للعوارض الخارجية ، وقد عرفت أنّ حكمه حكم مجهول المالك .
[1] ، [2] في ص 773 وما بعدها . [3] ] لعلّه أشار إلى ما في الجواهر 16 : 177 وما بعدها [ .
790
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 790