responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 736


النهي الوارد عن بيعه على الكراهة ، لإرشاده إلى ما ذكرناه .
ويدلّنا على ذلك قوله ( عليه السلام ) في رواية روح بن عبد الرحيم : « أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه » وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة أبي بصير : « أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه » - وقد ذكرناهما في الهامش - فإنّ كون الشراء أحبّ عند الإمام من البيع يدلّ على كراهة البيع ، وكونه منافياً لعظمة القرآن ، ولو كان النهي تكليفياً لم يفرق فيه بين البيع والشراء .
ولو سلّمنا دلالة الروايات المانعة على الحرمة ، لكنّها ظاهرة في الحرمة التكليفية ، فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية ، أعني فساد البيع وعدم نفوذه ، لعدم الملازمة بينهما ، وقد تقدّم ذلك مراراً . ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أنّ الطائفة المانعة كلّها ضعيفة السند ، وغير منجبرة بشيء ، فلا يجوز الاستناد إليها .
لا يقال : إنّ ما دلّ على جواز بيع الورق أيضاً معارض بما دلّ على عدم جواز بيعه ، كرواية سماعة المتقدّمة في الحاشية المصرّحة بحرمة بيع الورق الذي فيه القرآن فإنّه يرد عليه - مضافاً إلى ضعف السند في رواية سماعة - أنّها صريحة في المنع عن بيع الورق الذي فيه القرآن ، لا الورق المجرّد ، فلا معارضة بينهما .
ثمّ إذا قلنا بحرمة بيع المصحف أو بكراهته للروايات المتقدّمة فإنّه لا إشعار فيها بأنّ القرآن لا يملك ، وأنّه لا يقبل النقل والانتقال مطلقاً ، وعليه فمقتضى القاعدة أنّه كسائر الأموال يجري عليه حكمها من أنحاء النقل والانتقال - حتّى الهبة المعوّضة لوقوع العوض في مقابل الهبة دون المصحف - إلاّ البيع فقط .
ويدلّ على ما ذكرناه جريان السيرة القطعية على معاملة المصاحف معاملة بقيّة الأموال ، وتدلّ على ذلك أيضاً الروايات الدالّة على أنّ المصحف من الحبوة ينتقل إلى الولد الأكبر بموت الوالد ، وإذا لم يكن للميّت ولد أكبر ينتقل إلى سائر

736

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست